تنقسم العصبة بالنسب إلى عدة أقسام، ولكل قسم شروط وأحكام تخصه، وفيما يلي توضيح لذلك:
تشمل العصبة بالنفس جميع الذكور من الأقارب دون الإناث، حيث لا يوجد بينهم أنثى، وتنقسم إلى أربع فئات:
تشمل الإبن، وإبن الإبن وإن نزل.
تشمل والد المتوفى ثم جده الصحيح وإن علا.
تشمل الأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزل.
تشمل العم الشقيق ثم لأب، وكذلك ابن العم الشقيق ثم لأب وإن نزل، بالإضافة إلى عم الأب الشقيق أو لأب أو ابن عم الأب، ثم عم الجد وابنه.
تختلف أحكام العصبة بالنفس وفقًا لوضع الورثة كما يلي:
يتم الترجيح من خلال الجهة، فإذا توفي شخص وله (ابن، أب، وأخ شقيق) فإن العصبة هنا هو الابن، حيث إن جهة البنوة تتقدم على غيرها.
يكون الترجيح بالدّرجة، حيث يُقدَّم الأقرب إلى المتوفى. مثلاً، إذا كان المتوفى له (ابن وابن ابن) فإن العصبة هنا هو الابن، كونه الأقرب.
يتم الترجيح بناءً على قوة القرابة، فإذا مُتَّ عن (أخ شقيق وأخ لأب) تكون العصبة هنا الأخ الشقيق لأنه يعتبر أقوى قرابة.
تشمل العصبة بالغير كل أنثى تمتلك فرضًا في المسألة ومعها ذكر من نفس درجته، وسُميت بذلك لأن عصوبة الأنثى هنا تعود لوجود ذكر آخر وليس بسبب نوع القرابة بالميت. وهذه الفئات هي:
لتحقق العصبة بالغير، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي كما يلي:
تتحقق العصبة مع الغير عندما تتحد أنثى مع أخرى، سواء كانت واحدة أو أكثر، وتحدث هذه الحالة في حالتين فقط:
في بعض الحالات، يمكن لأصحاب العصبة مع الغير أن يحجبوا غيرهم من الورثة، وهذه الحالات تشمل:
أحدث التعليقات