يُعرّف العقد بأنه ارتباط مجموعة من التصرفات شرعاً، أو هو الترابط بين الإيجاب والقبول بطريقة مشروعة تُظهر آثارها في ما يتعلق بهما. وفي الفقه الإسلامي، تُصنف آثار العقود على النحو التالي:
العقد الصحيح هو ذلك الذي يتوافق مع الشروط الشرعية من حيث أصله وصفاته، ويجب أن تتوافر فيه العناصر الأساسية مثل صيغة الإيجاب والقبول، والأطراف المعنية، ومحل العقد، والموضوع، والشروط الشرعية. يُنتج هذا النوع من العقود أثراً قانونياً بمجرد نفاذه. على سبيل المثال، يُعتبر عقد البيع الذي لا يتضمن خياراً صحيحاً، حيث ينتج عنه انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع.
العقد غير الصحيح هو ذلك الذي يفتقر إلى أحد عناصره الأساسية، مثل الإيجاب أو القبول أو الأطراف أو محل العقد. يُعتبر باطلاً بموجب رأي معظم العلماء، مثل عقود بيع الخمر والميتة والخنزير، وبيع الأشياء المعدومة، وكذلك زواج المحرمات. في هذه الحالة، لا يترتب أي أثر قانوني على ذلك العقد.
يعتبر بعض العلماء أن العقد الفاسد هو العقد الذي يكتمل فيه أركانه الأساسية ولكنه يتضمن وصفاً غير مشروع. من الأمثلة على ذلك بيع المجهول الذي يُفضي إلى جهالة كبيرة، مثل بيع أرض أو سيارة أو منزل دون تحديد، أو بيع مالٍ مقوّم بخمر. يُنتج هذا النوع من العقود أثراً قانونياً فقط في حال تحقق استلام المقبوض، وإذا لم يتحقق، يبقى العقد باطلاً. كما يُوجّه القاضي بفسخ العقد الفاسد إذا لم يتغير المعقود عليه قبل استلامه، ولا يتعلق به حق للغير.
تنقسم العقود الصحيحة إلى نوعين؛ إذ يترتب على كل منهما آثار قانونية كما يلي:
هو العقد الذي يصدر عن شخص أهل له ويملك القدرة على إصداره، مثل البالغ العاقل أو الوكيل لموكله. يُنتج هذا النوع من العقود آثار قانونية بمجرد صدوره، ويكون صحيحاً دون حاجة إلى موافقة أي طرف آخر.
هذا العقد يُصدر من شخص لديه أهلية كاملة ولكنه يفتقر إلى القدرة على التصرف، مثل العقد الفضولي أو العقد الذي يبرمه الصبي المميز. لا تترتب آثار هذا العقد إلا إذا أجازه صاحب الولاية؛ إذ يظل باطلاً في حال عدم الإجازة.
ينقسم العقد النافذ إلى قسمين، مع آثار قانونية تترتب عليهما على النحو التالي:
يُعتبر العقد اللازم هو الذي لا يُمكن للعُقَد أن يُفسخ دون رضا الطرف الآخر، مثل عقود البيع والإيجار، حيث يكون ملزماً بمجرد صدور الإيجاب والقبول.
هذا العقد يتيح لأحد العاقدين أو كليهما حق الفسخ بدون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر، مثل عقود الوكالة والإعارة والإيداع، وهو عقد غير ملزم للطرفين.
تقسّم العقود بحسب إمكانية فسخها إلى الأنواع التالية:
هي تلك العقود التي لا تقبل الفسخ حتى باتفاق العاقدين، مثل عقود الزواج والطلاق، حيث يمكن إنهاؤها ولكن لا يُمكن فسخها.
تقبل هذه العقود الفسخ باتفاق العاقدين، مثل العقود المالية من بيع وشراء وإيجار وغيرها.
مثل الكفالة والرهن، حيث تكون ملزمة للراهن والكفيل، لكنها ليست ملزمة للمرتهن والمكفول له.
تسمح لكل من العاقدين بحق الفسخ والعودة فيها، كما هو الحال في الإيداع والإعارة والوكالة.
أحدث التعليقات