القواعد الفقهية الأساسية وأفرعها

تشمل المبادئ الأساسية في الفقه خمس قواعد رئيسية، تندرج تحتها قواعد فرعية تساعد على تنظيم الشؤون الشرعية. وهذه القواعد هي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، وأخيرًا العادة محكمة.

قاعدة الأمور بمقاصدها

تتناول هذه القاعدة العلاقة الوثيقة بين الأعمال والنيات. أي أن الأفعال مرتبطة بمقاصدها، وهذا ما يوضحه الحديث النبوي الكريم:

  • الحديث الشريف: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه”.
  • تفسير الحديث: يبين أن كل فرد مسؤول عن أعماله وفقًا لنيته ودوافعه، أي أن النية تؤثر على نتيجة العمل.

تتفرع هذه القاعدة إلى عدة جوانب:

ما لا يشترط التعرّض له جملة وتفصيلًا

  • تشمل أمورًا يجب عدم التعرض لها بتفصيل، حيث إذا ارتكب المسلم خطأ فيها، لا يتحمل أي تبعات أو عقوبات.
    • على سبيل المثال: إذا قام إمام بتعيين شخص لأداء الصلاة خلفه، ثم ظهر شخص آخر، فلا إشكال في ذلك.

ما يشترط فيه التعيين

  • تتعلق بأمور إذا كانت فيها أخطاء، فإن النية تبطل ويجب التعيين فيها، حيث تترتب عليها تبعات.
    • كمثال: إذا نوى المسلم صلاة الظهر ثم صادفته صلاة العصر، يجب عليه إعادة الصلاة بنية صحيحة.

ما يشترط التعرض فيه للفرضيّة

  • تشمل أمورًا تندرج تحت العبادة، مثل الصلاة والزكاة.
    • على سبيل المثال: إذا أخرج المسلم الزكاة عن طريق اللفظ كصدقة، فإن ذلك لا يتطلب إعادة الزكاة.

ما يترتب على الإخلاص في المنوي

  • تشير إلى ضرورة إخلاص النية لله وحده، حيث يجب عدم إشراك أي شخص آخر في هذه النية.

قاعدة اليقين لا يزول بالشك

تتناول القاعدة الثانية مفهوم “اليقين” الذي لا يتأثر بالشك، مما يعني أن ثبوت الأمور لا يرفع إلا بدليل قاطع:

  • تتعدد فروع هذه القاعدة حول ثبوت الأحكام والأصول، والتي تبقى سارية ما لم يقدم دليل مخالف.
  • يجب عدم الاعتماد على الظن في الأمور الواضحة، كما يجب أن لا يؤخذ الشك كمبرر للتردد.
  • يعتبر بعض الفقهاء أن الأصل في الأمور الإباحة، ما لم تكن هناك نصوص تدل على التحريم.
  • يفيد الفقهاء بأن الحجة تكون قائمة في الأمور الواضحة التي تستند إلى أدلة.

قاعدة المشقة تجلب التيسير

توضح هذه القاعدة أن المشقة تؤدي إلى تيسير في الجوانب الشرعية، مستندة إلى قوله تعالى: “يريد الله بكم اليسر”. وقد تشمل:

  • ترخيص خاص بالعبادات، كالسماح بتقصير الصلوات أثناء السفر أو الإفطار في حالة المرض.
  • ترخيص في المعاملات والنكاح، حيث تُخفف الشروط في حالات الضيق.
  • تشمل ضرورة تقبل المشقات في سبيل تجنب محظورات، كالمرض والعجز.
  • يجب الإدراك أن ما هو متاح لا يسقط بسبب الوقوع في التعسر.

قاعدة الضرر يزال

تشير هذه القاعدة إلى ضرورة إزالة الضرر المحتمل، مستندة إلى الحديث: “لا ضرر ولا ضرار”، وتضمنت:

  • يجب أن يسعى المسلم لتجنب الأذى والإضرار بالآخرين.
  • تستوجب القاعدة أن يتم دفع الضرر بالاستطاعة، وأحيانًا يتحتم تحمل ضرر أقل من أجل تفادي ضرر أكبر.
  • عند اختيار بين ضررين، يُفضل اختيار الضرر الأقل.
  • تُعطى الأولوية في درء الضرر على جلب المصالح.

قاعدة العادة محكمة

تركز هذه القاعدة على اعتبار العادة مرجعًا للحكم في الأمور التي لا يوجد فيها دليل شرعي واضح:

  • يعد كل عرف شائع وممارس عادة، لكن ليس كل عادة تعني عرف.
  • تعتبر العادات الأكثر شيوعًا ملزمة وتخضع للاعتبار.
  • تشير الإشارات إلى بيان الأمور بالنسبة للصم، كما هو الحال في الكلام للسليم.
  • تقتضي الأمور المعاملة وفق العرف، خاصة في التجارة.
  • تغيير الأحكام الاجتهادية مقبول إذا استدعى ذلك تغير الزمان.

أسئلة شائعة حول القواعد الفقهية الخمس

Published
Categorized as معلومات عامة