تتمتع الدولة بالشخصية القانونية، وهي عبارة عن نظام قانوني متكامل يتيح لها الاستفادة من مجموعة من الحقوق، كما يفرض عليها مسؤوليات والتزامات يجب أن تلتزم بها وفقاً للقوانين المعمول بها. يُشير بعض الفقهاء إلى هذا المفهوم بمصطلح “الأهلية القانونية”.
استناداً إلى كون الدول حائزة على الشخصية القانونية، يحق لها رفع الدعاوى أمام القضاء، كما يُسمح برفع دعاوى ضدها في المحاكم الوطنية في حالة انتهاك حقوق الآخرين أو في حال قيامها بانتهاك حقوق الغير.
يجدر بالذكر أن مفهوم الشخصية القانونية للدولة مُدرَج في مختلف الأنظمة القانونية، مما يدل على أن مصدر هذا المفهوم يعود إلى قواعد القانون الدولي الخاص، ثم انتقل إلى قواعد القانون العام.
إن الشخصية القانونية التي تمتلكها الدولة تُمثل مركزاً قانونياً يمنحها إياه القانون، مما يخولها التمتع بالعديد من الحقوق، ومنها:
تشترط قواعد القانون الدولي العام وجود شرطين رئيسيين للدول لتكون قادرة على التمتع بالشخصية القانونية:
تتطلب الشخصية القانونية وجود أركان معينة، وعندما تتوفر هذه الأركان بشكل كامل، تتمتع الدولة بشخصية قانونية كاملة. هذه الأركان تشمل:
تشير هذه القدرة إلى إمكانية الدولة في اكتساب حقوق متنوعة، فضلاً عن قدرتها على تحمل جميع الالتزامات القانونية المفروضة عليها على الصعيدين الداخلي والدولي. يمكن أن تنشأ هذه الحقوق والالتزامات من قواعد القانون الدولي أو من تصرفات الدولة الفردية.
من أبرز الحقوق هنا هو الحق في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات التي تراها مناسبة، والحق في المشاركة في وضع القواعد الاتفاقية والعرفية، إلى جانب حقوق أخرى. في المقابل، تترتب على الدولة عدة التزامات، مثل احترام قواعد القانون الدولي، وتنفيذ الالتزامات بنية حسنة، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها، وكذلك تسوية المنازعات بطرق سلمية وغيرها من الالتزامات.
تتمثل هذه القدرة في مشاركة الدول في صياغة القواعد القانونية الدولية، سواء كانت مكتوبة كالاتفاقيات الدولية العامة التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء المجتمع الدولي، أو في صور أخرى من القواعد القانونية الناشئة عن بعض التصرفات الفردية مثل الاحتجاجات أو الاعتراف ودياً من خلال المذكرات الدبلوماسية، أو حتى القواعد غير المكتوبة (العرفية).
أحدث التعليقات