لقد شرع الله سبحانه وتعالى كلاً من الحج والعمرة بهدف تحقيق مجموعة من الحكم، ومن أبرزها:
قد اتفق علماء المسلمين على وجوب أداء الحج على كل مسلم مرة واحدة في العمر، وقد استدلوا على ذلك من القرآن والسنة النبوية. ومع ذلك، توجد حالات خاصة تُوجب أداء الحج أكثر من مرة، مثل نذر المسلم بأداء الحج، ويعتبر الحج محرمًا إذا تم برفقة مال حرام. كما يُعتبر مكروهًا إذا خرج الشخص لأداء الحج دون إذن ممن يجب استئذانه، مثل أحد والديه الذين يحتاجون للرعاية، أو الدائن الذي لا يملك ما يقضي به دينه، أو الكفيل الفائدة للدائن. وقد اختلف العلماء حول وجوب الحج بشكل عاجل أم مؤجل، حيث ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه واجب على الفور، بينما يرى الشافعية وأحمد أن وجوب الحج على التراخي، مستندين إلى عدم أداء النبي صلى الله عليه وسلم للحج فور تشريعه من الله تعالى.
توافق علماء الأمة على مشروعية العمرة، ولكن اختلفوا حول وجوبها. فقد اعتبر الإمام مالك وأبو حنيفة أن العمرة سنة مستحبة وليست واجبة، وهو ما يأخذه أيضاً ابن تيمية. بينما ذهب الشافعي وأحمد إلى أن العمرة واجبة، وقد اعتمد هذا الرأي الإمام البخاري، في حين ذهب ابن باز إلى اعتبار العمرة واجبة مثل الحج، فيجب أداؤها مرة واحدة في العمر.
أحدث التعليقات