الحكمة الإلهية في نصيب المرأة من الميراث

العدالة الإلهية في نصيب المرأة من الميراث

نظام الميراث في الإسلام يعد نظامًا متوازنًا وعادلًا، حيث شرعه العليم الحكيم -سبحانه وتعالى- في كتابه المقدس. يقول -تعالى- ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. هناك اعتقاد شائع بأن النساء يحصلن على نصيب أقل من الرجال في الميراث.

لكن عند دراسة أنصبة الميراث للنساء، يظهر أن هناك حالات يمكن أن ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أو تتساوى معه، أو ترث وحدها في بعض الحالات، أو تأخذ نصف نصيب الرجل. في هذا المقال، سنستعرض بعض هذه الحالات.

أسباب منح المرأة نصف نصيب الرجل

المسؤولية المالية تقع على عاتق الرجل، في حين أن المرأة ليست ملزمة بالإنفاق على نفسها أو أسرتها. فإذا كانت المرأة بنتًا، فإن المسؤول عن إنفاقها هو الأب، وعند وفاة الأب، يكون الأخ مكلفًا بذلك. وعند الزواج، يتحمل الزوج مسؤولية نفقتها، وفي حالة وفاة الزوج، تكون الأبناء هم المسؤولون عنها. وليس على المرأة دفع المهر عند الزواج، بل هي مسؤولية الرجل، مما يبرز الأعباء المالية الثقيلة التي يتحملها الرجال ويتطلب هذا النظام التشريعي العادل.

حالات تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل

توجد عدة حالات حيث تأخذ المرأة نصيبًا أكبر من الرجل، ومن بينها:

  • بنت وأم وأب

تأخذ البنت نصف (3) سهام، والأم السدس (1) سهم، والأب السدس مع التعصيب (2) سهم.

  • بنت ابن وزوج وأب

تأخذ بنت الابن النصف (6) سهام، والزوج الربع (3) سهام، والأب السدس مع التعصيب (3) سهام.

  • زوج وبنت

للزوج الربع (1) سهم، وللبنت النصف فرضًا والباقي ردًّا (3) سهام.

  • زوجة وأخت لأب وابن أخ شقيق

تأخذ الزوجة الربع (1) سهم، والأخت لأب النصف (2) سهم، والباقي لابن الأخ الشقيق (1) سهم.

حالات تأخذ فيها المرأة مثل الرجل

هناك أيضًا حالات يحصل فيها الرجل والمرأة على نصيب متساوي، ومن هذه الحالات:

  • بنت وأب

تأخذ البنت النصف، والأب يحصل على التعصيب وهو النصف الباقي.

  • بنت ابن وأب

تأخذ بنت الابن النصف، والأب يأخذ التعصيب وهو النصف الباقي.

  • بنت وابن ابن

تحصل البنت على النصف، بينما ابن الابن يأخذ التعصيب وهو النصف الباقي.

  • أم وأب وابن

للأم السدس، والأب السدس، وللابن التعصيب، فيأخذ الباقي.

  • أخ لأم وأخت لأم

يأخذان بالتساوي، حيث يكون للذكر مثل الأنثى، كما انصرفت في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾، وقد نزلت هذه الآية في الإخوة لأم.

  • أخت شقيقة وأخ لأب

تأخذ الاخت الشقيقة النصف، بينما يحصل الأخ لأب على التعصيب، وهو النصف الباقي.

حالات ترث فيها المرأة دون الرجل

تتواجد أيضًا حالات تؤدي إلى حصول المرأة على الميراث بينما يُحجب الرجل عن ذلك، ومن ضمن هذه الحالات:

  • بنت وأخ لأم

تأخذ البنت النصف، بينما الأخ لأم محجوب بالبنت.

  • بنت وأخت شقيقة وأخ لأب

تحصل البنت على النصف، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، بينما الأخ لأب يتم حجبه بالأخت الشقيقة.

  • بنت ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق

تأخذ بنت الابن النصف، والأخت لأب تكون عصبة معها، بينما ابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت لأب.

  • بنت ابن وإخوة لأم

تأخذ بنت الابن النصف، وأما الإخوة لأم فهم محجوبون بها.

  • زوج وأم وأب وبنت وابن ابن

الزوج يأخذ الربع، والأم السدس، والأب السدس، والبنت تأخذ النصف، بينما ابن الابن يكون عصبة لكنه لا يحصل على شيء من الميراث.

  • زوج وأخت شقيقة وأخ لأب

ينال الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، بينما الأخ لأب عصبة لكنه لا يحصل على أي جزء من الميراث.

حالات تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل

تشمل بعض الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، مثل:

  • ابن وبنت.
  • ابن ابن وبنت ابن.
  • أخ شقيق وأخت شقيقة.
  • أخ لأب وأخت لأب، وهذا ما يتضح من القرآن الكريم: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.
Published
Categorized as الزكاة والمواريث