التعريف بالجريدة الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية

الجريدة الرسمية الأردنية

تعتبر الجريدة الرسمية الأردنية وسيلة إعلامية تعزز الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، حيث تصدر عن رئاسة الوزراء الأردنية وتنشر القوانين والتشريعات التي تُسن بموجب الإرادة الملكية. تتضمن الجريدة أيضًا القوانين التي تضعها الوزارات المختلفة، وتُعد مرجعًا مهمًا لجميع المواطنين الأردنيين. لذا، يُنصح بمتابعتها باستمرار، لأنها تتضمن تشريعات تطبق على الجميع. يتم توزيعها على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان وجودها في ديوان دوائر الحكومة بشكل منظم، ولا تُباع سوى في وزارة المالية الأردنية، مما قد يصعّب على المواطنين الحصول عليها.

أهداف الجريدة الرسمية الأردنية

تتضمن الأهداف الرئيسية للجريدة الرسمية

  • رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار وتعزيز دور رئاسة الوزراء.
  • توفير متابعة مستمرة لقرارات رئيس الوزراء والمجلس الوزاري.
  • تعزيز الأداء الحكومي من خلال المراقبة المباشرة.
  • تكوين روابط قوية بين المؤسسات الحكومية والمواطنين ووسائل الإعلام.

المواد المنشورة في الجريدة الرسمية الأردنية

حدد قانون الجريدة الرسمية الأردنية المواد التي تُنشر فيها، والتي تشمل:

  • التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • الإجراءات والأوامر الحكومية.
  • الإعلانات والبلاغات الرسمية.
  • أي قرارات تتعلق بالمعاملات الرسمية مثل الشؤون البلدية والأوسمة.

المعلومات المحظور نشرها في الجريدة الرسمية الأردنية

تشمل المعلومات التي تتسم بالسرية ما يلي:

  • المعلومات التي قد تُعرض الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة للخطر، في حال تم إفشاءها لأشخاص غير مخولين.
  • الخطط العسكرية أو التدابير الأمنية التي تحتاج إلى حماية خاصة.
  • الوثائق السياسية الحساسة المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات مع دول أخرى.

أبرز مواد قانون الجريدة الرسمية الأردنية

فيما يلي بعض المواد البارزة في قانون الجريدة الرسمية لعام 1949:

المادة 1

يعرف هذا القانون باسم قانون الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره.

المادة 2

تُنشأ جريدة رسمية في الأردن تحت اسم الجريدة الرسمية، وتنشر بموجبها القوانين والأوامر والبلاغات والإعلانات الرسمية.

المادة 3

تُتاح إعلانات الجهات الرسمية وإعلانات المحاكم وفقًا لمصلحة المواطنين، وتحدد القيمة من قبل وزير المالية.

المادة 4

تصدر الجريدة مرتين في الشهر، ويمكن لرئيس الوزراء إصدار عدد خاص عند الحاجة.

المادة 5

تُرسل نسخ من الجريدة مجانًا إلى الدوائر الحكومية وأعضاء مجلس الأمة وبعض الأشخاص الذين يحددهم وزير الداخلية.

المادة 6

يسمح بتبادل الجريدة الرسمية مع الصحف الأخرى بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 7

يحدد وزير المالية رسوم الاشتراك السنوية ونصف السنوية وسعر العدد، ويجب على أي شخص يرغب في الاشتراك دفع الرسوم مسبقًا.

المادة 8

يُعيّن رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، ويجوز له تكليف أحد الموظفين بمهام المدير، ويكون مسؤولاً عن إعدادها للطباعة، بينما تتولى وزارة المالية توزيعها وجمع الاشتراكات.

المادة 9

يُعتبر قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد 140 ملغى.

المادة 10

يتولى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مسؤولية تنفيذ هذا القانون.

التعديلات على قانون الجريدة الرسمية لعام 1953

تشمل التعديلات التي طرأت على قانون الجريدة الرسمية ما يلي:

المادة 1

يُعرف هذا القانون بقانون الجريدة الرسمية المعدل لعام 1953، ويُقرأ بالتزامن مع قانون الجريدة الرسمية لعام 1949 الأصلي وجميع التعديلات، ويعتبر قانونًا واحدًا يدخل حيز التنفيذ عند نشره.

المادة 2

تُعدل المادة 4 المتعلقة بإصدار الجريدة الرسمية، بحيث تُلغى النسخة الأصلية ويتم استبدالها بإصدار الجريدة ضمن أعداد عادية أو مباشرة وفقًا لما يحدده رئيس الوزراء.

المادة 3

يكلف كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الداخلية بتنفيذ أحكام قانون الجريدة الرسمية.

خدمة تصوير الجريدة الرسمية

تُعتبر هذه الخدمة متاحة وفقًا للمادة 9أ من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007، حيث تتيح تصوير الجريدة الرسمية، والاتفاقيات الثقافية، والخطب الملكية، ومواد أخرى، بحسب القواعد المنصوص عليها من قبل دائرة المكتبة الوطنية.

Published
Categorized as معلومات عامة