تعتبر الجريدة الرسمية الأردنية وسيلة إعلامية تعزز الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، حيث تصدر عن رئاسة الوزراء الأردنية وتنشر القوانين والتشريعات التي تُسن بموجب الإرادة الملكية. تتضمن الجريدة أيضًا القوانين التي تضعها الوزارات المختلفة، وتُعد مرجعًا مهمًا لجميع المواطنين الأردنيين. لذا، يُنصح بمتابعتها باستمرار، لأنها تتضمن تشريعات تطبق على الجميع. يتم توزيعها على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان وجودها في ديوان دوائر الحكومة بشكل منظم، ولا تُباع سوى في وزارة المالية الأردنية، مما قد يصعّب على المواطنين الحصول عليها.
تتضمن الأهداف الرئيسية للجريدة الرسمية
حدد قانون الجريدة الرسمية الأردنية المواد التي تُنشر فيها، والتي تشمل:
تشمل المعلومات التي تتسم بالسرية ما يلي:
فيما يلي بعض المواد البارزة في قانون الجريدة الرسمية لعام 1949:
يعرف هذا القانون باسم قانون الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
تُنشأ جريدة رسمية في الأردن تحت اسم الجريدة الرسمية، وتنشر بموجبها القوانين والأوامر والبلاغات والإعلانات الرسمية.
تُتاح إعلانات الجهات الرسمية وإعلانات المحاكم وفقًا لمصلحة المواطنين، وتحدد القيمة من قبل وزير المالية.
تصدر الجريدة مرتين في الشهر، ويمكن لرئيس الوزراء إصدار عدد خاص عند الحاجة.
تُرسل نسخ من الجريدة مجانًا إلى الدوائر الحكومية وأعضاء مجلس الأمة وبعض الأشخاص الذين يحددهم وزير الداخلية.
يسمح بتبادل الجريدة الرسمية مع الصحف الأخرى بموافقة رئيس الوزراء.
يحدد وزير المالية رسوم الاشتراك السنوية ونصف السنوية وسعر العدد، ويجب على أي شخص يرغب في الاشتراك دفع الرسوم مسبقًا.
يُعيّن رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، ويجوز له تكليف أحد الموظفين بمهام المدير، ويكون مسؤولاً عن إعدادها للطباعة، بينما تتولى وزارة المالية توزيعها وجمع الاشتراكات.
يُعتبر قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد 140 ملغى.
يتولى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مسؤولية تنفيذ هذا القانون.
تشمل التعديلات التي طرأت على قانون الجريدة الرسمية ما يلي:
يُعرف هذا القانون بقانون الجريدة الرسمية المعدل لعام 1953، ويُقرأ بالتزامن مع قانون الجريدة الرسمية لعام 1949 الأصلي وجميع التعديلات، ويعتبر قانونًا واحدًا يدخل حيز التنفيذ عند نشره.
تُعدل المادة 4 المتعلقة بإصدار الجريدة الرسمية، بحيث تُلغى النسخة الأصلية ويتم استبدالها بإصدار الجريدة ضمن أعداد عادية أو مباشرة وفقًا لما يحدده رئيس الوزراء.
يكلف كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الداخلية بتنفيذ أحكام قانون الجريدة الرسمية.
تُعتبر هذه الخدمة متاحة وفقًا للمادة 9أ من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007، حيث تتيح تصوير الجريدة الرسمية، والاتفاقيات الثقافية، والخطب الملكية، ومواد أخرى، بحسب القواعد المنصوص عليها من قبل دائرة المكتبة الوطنية.
أحدث التعليقات