تُعد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان موضوعًا يثير اهتمام العديد من الأفراد، فما المقصود بها؟ وما النصوص والبنود التي تتضمنها؟ وما هي العبارات الافتتاحية المميزة لها؟ سنعمل على الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا المقال، لذا نرجو منكم مواصلة القراءة!
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
تُكرّس الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الحق في احترام كرامة الجسد والعقل لجميع الأفراد، بالإضافة إلى حمايتهم من التعذيب والعقوبات القاسية أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
- تنص الاتفاقية على أن للأطفال الحق في الحصول على تدابير حماية ملائمة من أسرهم ومجتمعاتهم والدولة.
- تضمن حقوق جميع الأفراد في الحصول على حماية قانونية متساوية وفرض الحماية القضائية.
- كما تمنع الاتفاقية انتهاك الحقوق الأساسية المعترف بها في نصوصها أو في الدساتير والقوانين الوطنية.
للاطلاع على ديباجة هذه الاتفاقية وبعض المواد الأساسية، تابعوا قراءة هذا المقال!
الديباجة
تؤكد الدول الأمريكية التي وقعت على هذه الاتفاقية التزامها بتعزيز نظام للحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية في هذا النصف من الكرة الأرضية، من خلال مؤسسات ديمقراطية قائمة على احترام الحقوق الأساسية للإنسان.
يُعترف بأن الحقوق الأساسية للإنسان ليست نتاجًا للانتماء لدولة معينة، بل إنها مستمدة من الخصائص الإنسانية الأساسية، مما يبرر الحاجة إلى حماية دولية على شكل اتفاقية تكمل الحماية التي يوفرها القانون المحلي للدول الأمريكية.
تجسد هذه المبادئ ما تم وضعه في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأيضاً ما تم إعادة تأكيده في اتفاقيات دولية أخرى ذات نطاق عالمي وإقليمي.
الفصل الأول من الاتفاقية – الالتزامات العامة
المادة الأولى – الالتزام باحترام الحقوق
تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية باحترام كافة الحقوق المنصوص عليها فيها.
- كما تلتزم بضمان ممارسة كافة الأشخاص الخاضعين لولايتها للحقوق والحريات بشكل كامل دون أي تمييز بناءً على العرق، اللون، الجنس، الدين، الرأي السياسي أو الاجتماعي، الأصل القومي أو الاجتماعي، أو أي حالة اجتماعية أخرى.
- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة “شخص” كل فرد إنسان.
المادة الثانية – الآثار القانونية المحلية
- في حالة عدم تأمين الحقوق أو الحريات المنصوص عليها في المادة الأولى من خلال القوانين المحلية، تعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لدستورها وأحكام هذه الاتفاقية لتفعيل تلك الحقوق.
الفصل الثاني من الاتفاقية – الحقوق المدنية والسياسية
المادة الثالثة – الحق في الشخصية القضائية
- لكل فرد الحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون.
المادة الرابعة – الحق في الحياة
يتمتع كل إنسان بحق الحياة، وهذا الحق محمي قانونيًا منذ بدء الحمل، ويعد الحرمان التعسفي من الحياة أمرًا محظورًا.
- في الدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، يجب أن تُطبق فقط في أشد الجرائم خطورة، وبعد حكم نهائي من محكمة مختصة.
- تُحظر عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تُعتبر من الجرائم الخطيرة.
- كما يُمنع إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الدول التي ألغتها.
- يجب ألا تُفرض عقوبة الإعدام على الجرائم السياسية أو الجرائم العامة ذات الصلة.
- يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين كانوا أقل من 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة، أو على النساء الحوامل.
- لأي شخص محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة، والتي يمكن إصدارها في جميع الحالات.
- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام ما دام الالتماس قيد نظر السلطة المختصة.
المادة الخامسة – الحق في العلاج البشري
يتمتع جميع الأفراد بحق احترام سلامتهم الجسدية والعقلية والأخلاقية.
- يُحظر فرض العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو التي تقلل من كرامة أي شخص.
- يجب أن يُعامل جميع الأفراد الم deprived of liberty باحترام وحسب كرامتهم الإنسانية.
- لا يُسمح بفرض عقوبة على أي شخص غير الجاني.
- يجب، إلا في ظروف معينة، فصل الأفراد المتهمين عن المدانين، مع توفير حقوق منفصلة تتماشى مع وضعهم كأفراد غير مدانين.
- يتم فصل القاصرين عن البالغين خلال الإجراءات الجنائية، ويجب محاكمتهم في محاكم مختصة بأسرع وقت ممكن.
- يجب أن يكون هدف العقوبات المتمثلة في الحرمان من الحرية هو الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء.
المادة السادسة – التحرر من العبودية
لا يجوز إخضاع أي شخص للرق أو الاستعباد غير الطوعي بجميع أشكاله، بما في ذلك تجارة الرقيق والاتجار بالنساء.
- يُمنع فرض أي شخص للعمل الجبري أو القسري.
- لا يُفسر هذا الحكم بأنه يتضمن الحكم على الجرائم التي تتعلق بالحرمان من الحرية والعمل الجبري.
- يُحظر فرض عقوبة العمل الجبري بموجب حكم من محكمة مختصة.
- لا يجب أن تؤثر السخرة سلبًا على كرامة السجين أو قدرته الجسدية أو العقلية.
لأغراض هذه المادة، لا يشكل ما يلي عملاً جبريًا:
- العمل أو الخدمة المطلوبة عادة من فرد محكوم عليه وفقًا لحكم رسمي من قبل السلطة القضائية المختصة.
- يجب تنفيذ هذا العمل أو الخدمة بمراقبة السلطات العامة.
- لا يجوز وضع أي أشخاص يؤدون مثل هذا العمل تحت تصرف أي جهة خاصة.
- الخدمة العسكرية أو الوطنية المعترف بها قانونيًا.
- الخدمة المفروضة في حالات الطوارئ التي تهدد المجتمع.
- العمل المرتبط بالالتزامات المدنية الطبيعية.
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
في قرار صادر عام 2005، أدانت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان العقوبة البدنية القضائية، والتي تطبق وتفسر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
- أصدرت المحكمة حكمًا في عام 1992 ضد العقوبات البدنية التي تُشكل انتهاكًا للاتفاقية، واعتبرت أن هذه الفعالية تعتبر شكلًا من أشكال التعذيب.
- وفي عام 2009، رفضت المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن العقوبات البدنية، لكنها أكدت التزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
- ذكرت أن للأطفال حقوقهم التي يجب حمايتها من قبل الدولة في جميع السياقات.
- دعَت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى ضرورة حظر جميع أشكال العقاب البدني.
التقرير الخاص بالعقوبات للأطفال والمراهقين
في تقريره عام 2009 حول العقوبات البدنية وحقوق الأطفال، دعا مكتب المقرر الخاص بحقوق الطفل الدول للامتثال بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وقد أشار التقرير إلى أهمية اتخاذ إجراء فوري لحل مشكلة العقوبات البدنية من خلال فرض حظر قانوني صريح عليها.
- تنويهًا بأن هذا الالتزام مطلق في جميع المجالات، بما في ذلك مؤسسات دور الرعاية والمدارس.
- في عام 2011، نشر مكتب المقرر تقريرًا حول عدالة الأحداث، وتأثير العقوبات البدنية على حقوق الأطفال والمراهقين.
أحدث التعليقات