ينص قانون العمل الأردني على حق الموظف في الحصول على 14 يوماً من الإجازة السنوية، والتي ترتفع إلى 21 يوماً إذا كانت فترة الخدمة متواصلة لدى نفس صاحب العمل لأكثر من خمس سنوات. يُلاحظ أن العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد الدينية لا تُحتسب ضمن هذه الإجازات السنوية.
هناك بعض النقاط الهامة المتعلقة بالإجازات السنوية وفق قانون العمل الأردني، ومنها:
يمنح الموظف بموجب القانون الأردني حق الحصول على إجازة مرضية تبلغ 14 يوماً سنوياً في حال إصابته بالمرض، بشرط الحصول على تقرير طبي معتمد من قبل صاحب العمل.
كما يمكن للموظف تجديد إجازته المرضية لمدة إضافية تصل إلى 14 يوماً، شريطة أن يكون متواجداً في مستشفى أو بناءً على تقرير من لجنة طبية معتمدة من صاحب العمل. في كلا الحالتين، يستحق الموظف راتباً كاملاً طوال هذه الفترة.
تُمنح إجازة الأمومة للأمهات الحوامل قبل وبعد الولادة لمدة تصل إلى عشرة أسابيع، على أن لا تقل مدة الإجازة بعد ولادة الطفل عن ستة أسابيع. يُحظر تشغيل الأم من قبل صاحب العمل قبل انقضاء هذه الفترة، وتكون الأجر مستحقاً بالكامل طوال مدة الإجازة.
وفيما يلي أبرز الحالات التي لا يستحق فيها الموظف أجراً:
أحدث التعليقات