تتضمن أهداف وثيقة الطفل المصري توضيح الحقوق والواجبات المتعلقة برعاية الأطفال، حيث تم تنظيم هذه الأهداف في عدة فصول تركز على الرعاية الصحية والاجتماعية وتعزيز حقوق الأمومة والطفولة. وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق الأطفال من خلال التشريعات والقوانين المعنية.
أبرز أهداف وثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (1)
- تضمن الدولة حماية الطفل وتوفير بيئة ملائمة لنشأته في جو من الحرية والكرامة.
- كما تلتزم الدولة بتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
المادة (2)
- يعتبر سن الطفولة حتى سن الثامنة عشر، ويتم تحديد السن بالشهادات الرسمية.
- وفي حال عدم توفر الشهادات، يتم تحديد العمر من قبل وزارتي الصحة والعدل.
المادة (3)
- تكفل حقوق الطفل في العيش حياة مستقرة خالية من أي شكل من أشكال العنف والإساءة الجسدية أو النفسية.
- كما تشمل الحماية من الاستغلال أو سوء المعاملة من خلال حماية وحدة الأسرة.
- تحقيق المساواة في الحقوق بين الأطفال، وعدم التمييز بينهم في الجنس أو اللون أو الدين أو الإعاقة.
- ويجب أيضاً عدم التمييز في المعاملة أو الحقوق.
- يجب منح الطفل الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليها في جميع القضايا ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات القانونية والإدارية.
المادة (4)
- تضمن الوثيقة حق الطفل في النسب إلى والديه، وتحظر التبني، مما يعزز استقرار حياته.
- وتضمن توفير وسائل قانونية وعلمية لإثبات نسب الطفل.
المادة (5)
- يتوجب تسجيل الطفل فور ولادته في السجلات الحكومية، ويجب أن يكون الاسم متوافقًا مع القيم الدينية والأخلاقية.
المادة (6)
يتم منح الجنسية للطفل فور ولادته وفقًا للقانون المصري.
المادة (7)
- يتعين ضمان الحقوق الشرعية للطفل من رضاعة وحضانة ومأكل وملبس.
- كما يجب توفير مسكن أو دار رعاية وفق القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة (7) مكرر
تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية للأطفال والأغراض الاجتماعية، بالإضافة إلى علاجهم من الأمراض، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان مستوى صحي جيد لهم.
تسعى الدول كذلك إلى تزويد الأهل بالمعلومات الصحية اللازمة والموارد الخاصة بالسلامة والوقاية من الحوادث.
وفيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بمقدمي الرعاية، يجب ضمان عدم تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال الإيذاء تحت إشراف اللجنة الفرعية لحماية الطفولة.
تؤكد الوثيقة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطفل، خالية من الحروب والنزاعات المسلحة، وحمايته من جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
الرعاية الصحية للطفل
المادة (8)
تقتصر مهنة التوليد على الأطباء المؤهلين والمرخص لهم من قبل وزارة الصحة المصرية.
المادة (9)
- يجب على الممارسين الالتزام بإخطار الوزارة عند تغيير محل إقامتهم.
- وفي حال عدم الإخطار، يحق للوزارة شطبهم من السجلات، ويمكنهم الطعن وإعادة التسجيل بعد دفع الرسوم المحددة.
المادة (10)
- يتعين على المرخصين الالتزام بقواعد وآداب المهنة، وإلا سيتعرضون للمسائلة القانونية.
- وفي حال انتهاك المعايير المهنية، يمكن للمجلس التأديبي فرض عقوبة الشطب لمدة عام.
المادة (11)
- يسمح لمن تم عقوبتهم تقديم تظلم خلال 15 يوماً من صدور القرار.
- ويتم الفصل في التظلم من قبل لجنة مختصة في وزارة الصحة.
- المادة (12)
- يمكن للمحافظ شطب ترخيص من يثبت اضطرابه الصحي.
المادة (13)
- تفرض عقوبات مالية أو حبس لمدة ستة أشهر على من يخرق القوانين المتعلقة بممارسة المهنة.
- وفي حالة تكرار المخالفة، تطبق العقوبتان سوياً.
تسجيل المواليد وفق وثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (14)
- يجب تسجيل المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة في المكاتب الرسمية.
- أو من يُعين لذلك في المناطق النائية.
المادة (15)
على الأب أو المرافق له من المستشفى أو المؤسسة التي تمت فيها الولادة تضمين التقرير المتعلق بتسجيل الطفل.
كما يمكن إبلاغ الأم مع تقديم وثائق الزواج، وكذلك يمكن للأقارب حتى الدرجة الثانية التسجيل.
يجب على الطبيب الذي أشرف على الولادة إصدار تقرير يتضمن بيانات الأم والطفل ونوعه وتاريخ ولادته، ويسمح للأم بتسجيل الطفل بموجب تلك الوثيقة.
المادة (16)
- يجب أن تشمل شهادة قيد الميلاد الاسم واللقب والجنس وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى أسماء الأبوين وجنسيتهما وديانتهما.
- وأي معلومات إضافية يمكن تضمينها من قبل وزارة الداخلية والصحة.
المادة (17)
تُصدر شهادة الميلاد مجانًا للمرة الأولى، وتُعتبر صالحة لاستخدامها مرة واحدة، ويتم تسليمها للأب أو من ينوب عنه بعد التحقق من هويته.
المادة (18)
- في حال وفاة الطفل عند الولادة، يجب التبليغ عن الولادة والوفاة.
- وفي حالة الوفاة خلال الشهر السادس، يتم التبليغ عن الوفاة فقط.
المادة (19)
إذا وُلد الطفل خارج البلاد، يجب تسجيله في القنصلية أو الجهة المختصة خلال فترة السفر.
المادة (20)
في حالة العثور على طفل، يجب إبلاغ الشرطة أو المسؤول المحلي، ويتم إعداد محضر وإحالته لأحد دور الرعاية. وعند ظهور الأبوين، يتم إعداد محضر وتسليم الطفل لهما.
المادة (21)
- يجب قيد الطفل في حالة العثور عليه وفقًا للبيانات المقدمة، مع مراعاة القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة (22)
يمكن في بعض الحالات عدم ذكر أسماء الأبوين إذا كانوا من المحارم، أو إذا كانت الأم متزوجة والطفل من غير زوجها، أو لغير المسلمين، حيث لا يُسجل اسم الأب إلا إذا كانت الولادة قبل العقد أو بعد فسخه.
المادة (23)
- يتعرض المخالفون لهذه المواد لغرامة تبلغ 10 جنيهات ولا تتجاوز 100 جنيه.
المادة (24)
- تُفرض عقوبة الغرامة والحبس على من يدلي بمعلومات خاطئة في قيد الميلاد.
تطعيم الطفل وتحصيناته
المادة (25)
- تلتزم وزارة الصحة بتطعيم الأطفال من خلال مكاتبها الصحية، تحت إشراف طبيب، وتكون مسؤولية الأب أو الوصي للقائم على الرعاية.
المادة (26)
- تفرض غرامة تبلغ 20 جنيهًا على من يخالف أحكام هذه المادة، ولا تتجاوز 200 جنيه.
البطاقة الصحية للطفل (المادة 27 – 29)
تضمن الوثيقة حصول الطفل على بطاقة صحية عند الولادة، ويتكفل الطبيب بتسجيل التطعيمات وجداول الرعاية الصحية المقدمة للطفل، ويتطلب تقديم هذه الوثائق عند التسجيل في المدارس خلال المراحل التعليمية.
غذاء الطفل
المادة (30)
تنص هذه المادة على حق الطفل في الحصول على غذاء صحي خالي من المواد الحافظة والألوان الصناعية، ويجب عدم الإعلان عن هذه المنتجات إلا بتصريح من وزارة الصحة. من يخالف هذا التشريع سيواجه عقوبة مالية ومصادرة المنتجات المخالفة.
دور الحضانة (المادة 31 – 45)
تسعى دور الحضانة إلى توفير الرعاية للأطفال دون سن الرابعة، مع وجود دور خاصة في سجون النساء. تشمل أهداف دور الحضانة:
- توفير الرعاية الاجتماعية وتنمية المهارات لدى الأطفال.
- زيادة الوعي لدى الأسر بشأن مسؤولياتهم تجاه الأطفال.
- تعليم الأطفال القيم الدينية والثقافية والأخلاقية.
- تعزيز العلاقة بين الدور الأسرية وتقوية الروابط بينهم.
- تقديم برامج ترفيهية وأنشطة خلال فترة الحضانة.
تتناول بقية النصوص المتعلقة برعاية الطفل في مجالات متعددة، مثل أسر بديلة، وضمان الحصول على تعليم مناسب وحقوق الطفل في العمل، بالإضافة إلى حماية الطفل المعاق وضمان حقوقه في المجتمع.
تناقش هذه القضايا حتى المادة 80 من الوثيقة، بينما تعتبر بقية القوانين الواردة في الوثيقة ملغاة وغير سارية.
أحدث التعليقات