تنقسم الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى خمسة أنواع رئيسية:
تشمل المواشي كلاً من البقر والغنم والإبل، ويشترط لوجوب الزكاة في هذه الأنواع الإسلام والحرية والتملك، بالإضافة إلى بلوغ النصاب ومرور سنة قمرية عليها.
وتشمل الذهب والفضة والأموال النقدية. ويشترط لوجوب الزكاة فيها الإسلام والحرية والتملك، وأن تبلغ النصاب، وأن يمر عليها حول.
مثل القمح والشعير والأرز، ويشترط أن تكون هذه المحاصيل مزروعة من قِبل الإنسان، وأن تكون غذاءً يمكن تخزينه دون أن يفسد لفترات طويلة، مثل الذرة أو الفول أو الحمص.
تشمل التمر والزبيب والفواكه التي أُعدت للتجارة. ويتعين فيها الإسلام والحرية والملك التام، بالإضافة إلى بلوغ النصاب.
تشير إلى البضائع التي يمتلكها التاجر والتي تم تجهيزها للبيع لتحقيق الربح، مثل الآلات والأجهزة والعقارات وغيرها. ويشترط فيها الإسلام والحرية والتملك، بالإضافة إلى بلوغ النصاب ومرور الحول على التاجر.
لقد شرع الله -تعالى- أمورًا يجب على عباده الالتزام بها، والتي تحمل لهم الخير في الدنيا والنجاة من العقاب في الآخرة، ومن بين هذه الأمور الزكاة، التي تُعتبر من الأركان الخمسة للإسلام. قال -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). وتجدر الإشارة إلى أن الزكاة تُفرض على أنواع معينة من الأموال ولها أنصبة محددة بينتها الشريعة.
إذا ملك الشخص مقدارًا محددًا من هذه الأنواع، فإن الزكاة تكون واجبة بمقدار معين:
يجب إخراج الزكاة من الذهب إذا بلغت عشرين مثقالاً، أي حوالي 85 غراماً. أما الفضة، فعندما يبلغ مقدارها 200 درهم، أي حوالي 595 غراماً، يجب إخراج الزكاة أيضًا. ومَن ملك أموالاً نقدية تعادل قيمة نصاب الذهب أو الفضة، تكون الزكاة المطلوبة هي ربع العشر، أي 2.5 بالمئة.
إذا بلغ وزن الحبوب أو الثمار 624 كيلوغراماً، فتكون الزكاة واجبة. ومقدارها يكون العشر إذا كانت تُسقى بماء المطر، ونصف العشر إذا كانت تُسقى بواسطة الآبار أو وسائل الري، وثلاثة أرباع العشر إذا كانت تنتج من الأمطار والآبار والري معًا.
تكون الزكاة المطلوبة في العروض التجارية ربع العشر من قيمتها الكلية، سواء كانت بضاعة من نفس الصنف أو قيمة هذه البضاعة.
تختلف نصاب المواشي حسب نوعها، وهي كالتالي:
إذا كان عدد الأغنام يتراوح بين 40 و120، فتجب فيها شاة واحدة. وإذا كان العدد بين 121 و200، فتجب شاتان، ومن 201 إلى 399، تجب ثلاث شياه، وبعد ذلك تُضاف شاة واحدة لكل 100 شاة.
إذا كان عدد البقر من 30 إلى 39، تجب فيها بقرة واحدة تبيعة (عمرها بين عام واثنين). ومن 40 إلى 59، تجب بقرة مسنة (عمرها فوق السنتين). أما من 60 إلى 69 بقرة، فتجب فيها تبيعان، وابتداءً من 30 بقرة، تُضاف تبيع واحد، ومن 40 مسنة تُضاف واحدة أيضاً.
بالنسبة لنصاب الإبل، فإننا نجد أنه إذا كان العدد من 5 إلى 9، فتجب فيها شاة واحدة. ومن 10 إلى 14 تجب شاتان، ومن 15 إلى 19 يجب إخراج ثلاثة شياه، ومن 20 إلى 24 أربعة شياه. أما إذا كان العدد من 25 إلى 35، فهناك إبل واحدة يجب إخراجها قد بلغت السنة من عمرها. وإذا كان العدد من 36 إلى 45 فيجب إخراج إبل واحدة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. وفي حالة كان العدد بين 46 و60 يجب إخراج إبل واحدة أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وكذلك إذا كان العدد بين 61 و75 يجب إخراج إبل واحدة أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. إذا كان العدد من 76 إلى 90، فتجب فيها اثنتان من الإبل أتمت كل واحدة منهما السنتين. وإذا كان العدد من 91 إلى 120، فتجب فيها اثنتان من الإبل أتمت كل واحدة منهما الثلاث سنين. وفي حالة كان العدد من 121 إلى 129، تتوجب ثلاثة من الإبل أتمت كل واحدة منهن الثلاث سنين، ثم تُضاف إبل واحدة لكل 40 تجب إبل أتمت السنتين، وكل 50 تجب واحدة أتمت الثلاث سنوات.
أحدث التعليقات