الأفراد الذين يوفر لهم القانون الدولي الإنساني الحماية

الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني

يُستخدم مصطلح “الأشخاص المحميون” في سياق القانون الدولي الإنساني بشكل رئيسي في فترات الصراعات المسلحة الدولية، حيث يُعاني هذا المصطلح من قلة الاستخدام في حالات النزاعات الداخلية الخالصة التي تفتقر إلى التدخل الخارجي. وقد بدأ تطبيق قوانين الحماية الدولية منذ عام 1949، وتم تفعيلها بشكل كامل في عام 1977.

تحدد هذه القوانين الحقوق التي ينبغي حمايتها وصيانتها لكل فئة خاضعة لهذه التشريعات. ينص القانون الدولي الإنساني على خمس عشرة فئة من الأشخاص المحميين في حالات النزاع المسلح الدولي، بالإضافة إلى خمس فئات في النزاعات الداخلية. تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يمنح حقوقًا عالمية تنطبق على كافة الأفراد، كما هو الحال في قانون حقوق الإنسان.

تُحدد الفئات والأفراد الذين يتم منحهم حقوق وحماية معينة وفقًا لهذا القانون اعتمادًا على كونهم وعائلاتهم أكثر عرضة لمخاطر الصراع، أو لأنهم في مهن تجعلهم أكثر عرضة للخطر. قد ينتج عن تصنيف هؤلاء الأفراد أحيانًا عدم حصول بعضهم على الحماية اللازمة إذا لم يتمكن المشاركون في النزاع من التعرف على انتمائهم لإحدى الفئات المحمية.

وينص القانون الإنساني أيضًا على مجموعة من الضمانات الأساسية التي تنطبق في أثناء النزاع على جميع الأفراد الذين يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية. بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، يُمنح بعض الأفراد المحميين حماية إضافية من خلال استخدام شارة مميزة.

الإطار القانوني للحماية الدولية

تحدد هذه القوانين الأساسية الفئات التي تحتاج إلى حماية. فهي تتضمن بروتوكولات طويلة ومعقدة لا يمكن استعراضها بالكامل، ولكن يمكن تلخيص أهم النقاط كما يلي:

  • يحق للأفراد الذين يحصلون على صفة الشخص المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني الحصول على حماية خاصة وإغاثة معززة.
  • علاوة على ذلك، يتمتع الأفراد الذين لا يمكنهم الاستفادة من هذه الصفة بحماية بموجب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات الأساسية التي يحق لجميع الأفراد التمتع بها وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
  • تتيح البروتوكولات الإضافية لعام 1977 تعريفات أكثر مرونة لفئات الأشخاص المحميين وتوحد الأحكام التي تهدف إلى ضمان مستوى أساسي من الحماية.
  • يحدد البروتوكول الإضافي الضمانات الأساسية التي يجب توفيرها في حالة النزاع الدولي أو الوطني بحيث لا يمكن لهؤلاء الضحايا الاستفادة من بعض الأنظمة أو التصنيفات التفضيلية (مثل المادة 75 والمادة 1.2 من البروتوكول الأول، والمادتان الثانية والرابعة من البروتوكول).
  • تنص المادة الثالثة من البروتوكول الخاص باتفاقيات جنيف الأربع على وضع هؤلاء الأفراد في مجموعة أقل شمولًا من الحد الأدنى من الضمانات التي تنطبق على الجميع في جميع الأحوال.

أنظمة القانون العام والمدني

يخضع القانون العام الدولي للدول التي كانت تحت الحماية البريطانية أو مستعمراتها، مثل الولايات المتحدة وكندا وجنوب إفريقيا، بينما يُطبق القانون المدني على الدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي أو الإسباني أو البرتغالي أو الهولندي أو الألماني، مثل دول أمريكا اللاتينية، ويشمل أيضًا معظم دول شرق آسيا ودول أوروبا الشرقية والوسطى.

الفئات المحمية في النزاع المسلح الدولي

تنص القوانين الدولية في حالة الصراع المسلح الدولي على حماية أربع فئات تخص المقاتلين، وإحدى عشر فئة تخص المدنيين، ليصبح المجموع 15 فئة. لا تشمل هذه الحماية الأفراد المنتمين لدول غير موقعة على اتفاقية جنيف والبروتوكولات ذات الصلة. ومن أبرز هذه الفئات:

  • أسرى الحرب.
  • الجرحى والمرضى من القوات المسلحة العاملين في الميدان، والذين يفرون في البحر.
  • الأشخاص ذوو الإعاقة.
  • المواليد الجدد.
  • المدنيون الجرحى والمرضى.
  • حماية المدنيين من آثار العدوان العسكري، بحيث لا يكون أي مدني هدفًا مشروعًا، ويتوجب عليهم استيفاء جميع أشكال الإغاثة المتاحة.
  • أفراد الخدمات الطبية والدينية، وموظفو الدفاع المدني.
  • أعضاء البرلمانات من كلا الجنسين.
  • الأفراد العاملون في مجال الإغاثة.
  • سكان الأراضي المحتلة.
  • اللاجئون والأفراد بدون جنسية.
  • النساء والأطفال، سواء كانت حياتهم مهددة أم لا.
  • المحتجزون في السجون، والمحرومون من حريتهم بأي شكل.
  • سكان المناطق المحتلة.

الحماية في النزاعات المسلحة غير الدولية

تحظى الفئات التالية بحماية القانون في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية:

  • الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية، مع الحق في الحد الأدنى من الضمانات (وفقًا للمادة 3، والبروتوكول 2، المادة 4).
  • الضامنين الرئيسيين لسلامة السكان المدنيين والموارد الأساسية التي تضمن بقائهم (وفقًا للمادتين 13 و 14).
  • المحتجزون بسبب النزاع المسلح (وفقًا للمادة 5).
  • المعتقلون من المرضى والجرحى (وفقًا للبروتوكول الرابع من اتفاقية جنيف، المادة 3، والبروتوكول الأول، المادتين 7 و 8).
  • جرحى أفراد الخدمات الطبية والدينية (وفقًا للمادة 9).
Published
Categorized as معلومات عامة