إدارة أموال الأطفال القُصّر

إدارة أموال القاصر

تعتبر إدارة أموال القاصر موضوعًا قد تناولته الفقهاء من جهات عديدة، بما في ذلك أحكام الزكاة المتعلقة بهذه الأموال، وكذلك تجارة الأصول واستثمارها، إضافةً إلى مسائل أخرى تتعلق بتصرف الوصي بمال القاصر والاقتراض. وفيما يلي تفاصيل أبرز هذه المسائل:

فقه التعامل مع أموال القاصر

تنطلق القاعدة الأساسية الموجهة لتصرفات الوصي على أموال القاصر من مبدأ ضرورة تقديم مصلحة القاصر واعتبارها المحور الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بأمواله. وفيما يلي توضيح لهذه المبادئ:

  • يمنع الوصي من اتخاذ أي تصرفات تلحق الضرر الواضح بأموال القاصر، مثل التبرع أو البيع بخسارة كبيرة أو الوصية بجزء من المال، حتى وإن كان الوصي هو الأب.
  • يتعين على الوصي أن ينفق على القاصر واليتيم من أموالهما بطريقة معروفة ومقبولة، مع مراعاة التوزيع الشرعي للإنفاق، بحيث يبدأ بالضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات مثل الإكرام في المناسبات.
  • يجب أن يكون الإنفاق وفق ما أحله الله مع مراعاة مصالح القاصر، مع تجنب الإسراف والإهدار في أملاكهم.
  • يحق للوصي استثمار أموالهم وتنميتها في حال تجاوزت احتياجاتهم اليومية.
  • لا يجوز للوصي إيداع أموال القاصر في بنوك ربوية إلا كوسيلة لحفظ هذه الأموال في حال عدم وجود خيارات مصرفية إسلامية.
  • اتفق الفقهاء على عدم جواز إقراض أموال القاصر للآخرين، حيث يعد ذلك تعطيلًا لاستثمار المال.

أحكام الزكاة في أموال القاصر

تباينت آراء العلماء بشأن وجوب الزكاة في أموال القاصر، وتتلخص الآراء كما يلي:

  • الرأي الأول: يُجمع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الزكاة في أموال القاصر عند بلوغ النصاب وحلول الحول، حيث تعد الزكاة عبادة مالية تشمل القاصر والمجنون، استنادًا إلى قوله تعالى: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها).
  • الرأي الثاني: يرى الإمام أبو حنيفة عدم وجوب الزكاة في مال القاصر، بما أن القاصر غير مكلّف بالأحكام الشرعية ولا مطالب بأداء العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة.

الوصاية على القاصر

تتقارب آراء فقهاء المذاهب الأربعة حول موضوع الولاية والوصاية على القاصر وأمواله كالتالي:

  • الحنفية: يعتقدون أن الولاية على أموال القاصر تعود للأب أولاً، ثم لمن يوصي الأب بالولاية بعد وفاته، وصولاً إلى القاضي أو من يعينه.
  • المالكية: يرون أن الولاية على الصغير تعود للأب الرشيد، ولا تنتقل إلى الجد أو الأخ أو العم إلا بناءً على وصية الأب، ثم يتبع ذلك وصي الأب ثم الحاكم.
  • الشافعية: يعتقدون أن الوصاية تكون للأب ثم لوصيه، ثم للجد، مع تقديم الأم في بعض الآراء نظراً لرعايتها الكاملة.
  • الحنابلة: يرون أن الولاية تكون للأب، ثم لوصيه العادل، وفي حالة غياب الأب والوصي، أو فقد الأب لصفات تتيح له الولاية، فالولاية تنتقل إلى الحاكم.
Published
Categorized as أفضل طرق الادخار المالي