نقلاً عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ على كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أو رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)؛ يظهر من هذا الحديث أن زكاة الفطر فريضةٌ على كل مسلم، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي، سواء كان فقيرًا أو غنيًا، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا. يتعين على الفرد إخراج زكاة الفطر عن نفسه إذا كان يمتلك نصاب الزكاة، بالإضافة إلى إخراجها عن كل شخصٍ تجب نفقته عليه أو كان وليًا عليه ولايةً كاملة. ومن هؤلاء الأشخاص ما يلي.
تختلف وضعية الأبناء بناءً على أعمارهم وظروفهم المالية؛ فإذا كانوا صغارًا وفقيرين، فإن والدهم يخرج زكاة الفطر عنهم. أما إذا كان هؤلاء الأطفال قد ورثوا مالًا أو حصلوا على هدايا مالية، فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقيل إن زكاة الفطر تُخرج من مالهم، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف. وفي حالة الأبناء البالغين، إذا كانوا أغنياء، يتوجب عليهم إخراج الزكاة بأنفسهم، أما إذا كانوا فقراء، فلا تجب الزكاة عنهم؛ نظرًا لعدم وجود ولاية كاملة للوالد عليهم.
اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة. الزوجة غير المدخول بها أو الزوجة الناشز لا تقع عليها هذه الفريضة، وبالتالي لا يلتزم الزوج بإخراج زكاة الفطر عنها. لكن بالنسبة للزوجة التي تشملها نفقة الزوج، فقد تعددت آراء العلماء في ذلك، ونلخصها فيما يلي:
لا يُلزم الأخ بإخراج زكاة الفطر عن إخوانه الذين لديهم القدرة على الإنفاق على أنفسهم، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين. كما لا يتعين على الوالدين إخراج الزكاة عن بناتهم المتزوجات، حيث إن نفقتهم أصبحت على أزواجهن. ومع ذلك، إذا رغب الوالد في التبرع بإخراج الزكاة عن من لا تجب عليه الزكاة، فإن ذلك جائز. والقاعدة عند العلماء فيمن تجب عليه زكاة الفطر هي أن كل شخص تجب عليك نفقته، فإنك ملزم بإخراج زكاة الفطر عنه.
أحدث التعليقات