وفقاً للمادة 11 من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لعام 1979، يتم تقسيم المحاكم في العراق إلى الفئات التالية:
تُعَد محكمة التمييز السلطة القضائية العليا، وتقوم بممارسة الرقابة القضائية على كافة المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتكون هذه المحكمة من رئيس وعدد من النواب لا يقل عن خمسة، بالإضافة إلى 30 قاضيًا على الأقل، ويقع مقرها الرئيسي في بغداد.
تعتبر محكمة الاستئناف هيئة قضائية عليا تضم محاكم محافظة واحدة أو أكثر. وعادة ما تتكون من رئيس للمحكمة وعدد من النواب والقضاة. تمارس هذه الهيئة القضائية اختصاصاتها حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها.
تحتوي كل محافظة في العراق على محكمة بداية أو أكثر، تؤدي وظائفها في مركز المحافظة أو القضاء. كما يمكن توسيع اختصاص هذه المحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية ببيان يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى.
تُشكَّل محاكم الأحوال الشخصية في كل منطقة تحتوي على محكمة بداية، وتتكون من قاضٍ منفرد، وتختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
توجد محكمة الجنايات في كل محافظة بالعراق وتقوم بالنظر في الدعاوى الجزائية وفقًا لأحكام القانون المعمول به.
يتم تشكيل محكمة جنح أو أكثر في الأماكن التي تتواجد فيها محكمة بداية، وتختص في النظر في الدعاوى المتعلقة بموجب أحكام القانون.
تتكون هذه المحاكم من قاضٍ واحد واثنين من المُحكمين، وتختص بالنظر في الجنايات مع إصدار أحكامها وفقًا لقواعد قانون الأحداث.
يشمل القضاء العمالي نوعين: الأول هو محاكم العمل في المحافظات، والثاني هو المحكمة العليا للعمل، حيث تختص بالنظر في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها وفقًا لأحكام القانون.
يتم تشكيل محكمة تحقيق واحدة أو أكثر في الأماكن التي تتواجد فيها محكمة بداية. يُعتبر قاضي محكمة البداية هو قاضي التحقيق ما لم يُعيَّن قاضٍ خاص للتحقيق. يتم ممارسة عمله وفقًا لإجراءات القانون.
تُعتبر السلطة القضائية والهيئات والمحاكم التابعة لها إحدى السلطات الثلاث في العراق، بجانب السلطة التشريعية والتنفيذية. تُعنى هذه السلطة بتسوية المنازعات وتطبيق قواعد القانون، كما أنها مسؤولة عن تفسير النصوص القانونية والدستورية التي قد تكتنفها بعض الغموض، بالإضافة إلى الحكم في مدى دستورية القوانين.
تم تنظيم السلطة القضائية في العراق في الفصل الثالث من الدستور العراقي لعام 2005 حيث بدأت بالمادة 87 التي تنص على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، إذ لا يوجد أي سلطان عليهم في قضائهم باستثناء القانون. وتقوم المحاكم بجميع مستوياتها وأنواعها بممارسة هذه السلطة.
وفقًا للمادة 89 من دستور العراق لعام 2005، تتكون السلطة القضائية الاتحادية من الهيئات التالية:
أحدث التعليقات