قوم العلماء بتصنيف الطلاق بناءً على الحكم إلى صنفين رئيسيين هما:
يُعرَّف الطلاق السنة بأنه طلاق المرأة المدخول بها في غير فترة الحيض، ويُعتبر هذا النوع جائزاً شرعاً. ولتكون صيغة الطلاق السنة صحيحة، ينبغي توفر شروط معينة، وهي كما يلي:
قسم العلماء الطلاق البدعي إلى نوعين، وذلك لأنه يُعد مخالفاً لشرع الله:
بناءً على ما سبق، يمكن تلخيص أن الطلاق ينقسم إلى طلاق سنة وهو الطلاق أثناء طهر المرأة، وطلاق بدعي الذي يحدث في فترة الحيض أو بعدد غير صحيح من الطلقات.
يشير الطلاق الرجعي إلى الطلاق الذي يتم فيه طلاق الزوج لزوجته للمرة الأولى أو الثانية، ويمكنه مراجعتها قبل انتهاء العدّة. وإذا انتهت العدّة دون مراجعتها، يتحول الطلاق إلى طلاق بائن بينونة صغرى. وهناك عدة أحكام متعلقة بهذا النوع من الطلاق:
قام العلماء بتصنيف الطلاق البائن إلى نوعين وهم:
بالمجمل، يتضح أن الطلاق حسب إمكانية الرجوع يقسم إلى طلاق رجعي يسمح بإعادة الزوجة في حال الطلاق الأول والثاني قبل استكمال العدّة، وطلاق بائن بانوعيه: بينونة صغرى تتعلق بعد انتهاء العدّة بعد الطلقة الأولى والثانية، وبينونة كبرى بعد الطلقة الثالثة التي لا تتيح للزوج العودة لها.
قسّم العلماء الطلاق حسب وجود أي نوع من التعويض إلى نوعين:
يُعَدّ إنهاء عقد الزواج، ولما يُجاز شرعاً تأكيد ذلك بقوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
هذا هو الخلع، والذي يعني انفصال الرجل عن زوجته مقابل بدل مالي يتم الحصول عليه من خلال لفظ الطلاق أو الخلع. وهو مرتبط بالنزع لما يذكره القرآن الكريم، الذي ينص على أن الطرفين لباسٌ لبعض. والخلع جائز شرعاً، إلا أنه يُعتبر مكروهاً نظراً لما يُحَدِثه من قطع صلة النكاح المطلوبة شرعاً، وقد تم تأكيد مشروعية الخلع في القرآن وسُنّة النبي.
قال الله -تعالى- في محكم كتابه: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). وبالنسبة للسُنّة، روي عن البخاري أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكرت له أنها لا تُعاب عليه في دين أو خلق وإنما تكره الكفر في الإسلام، فسألها النبي إن كانت ستعيد له حديقته، فأكدت ذلك، فقال: “اقبل الحديقة وطلقها تطليقة”.
يمكن تلخيص الفرق بين الطلاق والخلع كما يلي:
بناءً على ما تقدم، يمكن تلخيص أن الطلاق حسب العوض يُقسم إلى طلاق بدون عوض أي إنهاء لعقد الزواج، وطلاق بعوض وهو الخلع الذي يعني رغبة الزوجة في الانفصال عن زوجها مقابل تعويض مالي.
قد صنف العلماء الطلاق من حيث التعليق إلى عدة أنواع كما يلي:
هو الطلاق الذي يحدث فور صدوره من الزوج، مثل أن يقول: “أنتِ طالق” أو “طلقتكِ”، ويقع فوراً.
هو الطلاق الذي يقع عند حلول الأجل الذي حدده الزوج، مثل أن يقول: “أنتِ طالق بعد غدٍ”، أو “أنتِ طالق بعد شهر”.
هذا النوع من الطلاق يرتبط بحصول أمر معين مستقبلي، حيث يتم استخدام أداة شرطية. ويقسم الطلاق المعلق إلى نوعين:
ويرى بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من الحنابلة أن الطلاق المعلق يتحقق عند تحقق الشرط، مستندين إلى قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، حيث يُدل على ضرورة الوفاء بالعقود بما في ذلك الأمور التي تم التعليق عليها. ومن السنة النبوية، قوله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلِمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّمَ حلالًا)، وهو ما يُشير إلى أنه بما أن الطلاق المعلق لا يمثل حراماً شرعياً، فإنه يُعتبر واقعاً.
إجمالاً، يمكن تلخيص أن الطلاق بناءً على التعليق ينقسم إلى: طلاق منجز، وهو الذي يقع فوراً، وطلا ق مضاف، الذي يتم عند حلول الموعد المحدد، والطلاق المعلق، وهو المُربوط بشيءٍ مستقبلي.
صنفت العلماء الطلاق حسب صيغته إلى نوعين:
يحدث الطلاق الصريح عندما يستخدم الزوج لفظاً يُقصد به الطلاق، ويتكرر استخدامه لهذا الغرض، مثل أن يقول: “أنتِ طالق”، أو “طلقتكِ”، أو “أنتِ مُطلَّقة”. ويقع بمجرد اللفظ، دون الحاجة إلى نية أو دليل، ولا يُعتبر ادعاء الزوج أنه لم يقصد الطلاق.
في هذا النوع، يطلق الزوج باستخدام لفظ يُحتمل فيه الطلاق وغيرها، حيث لا يُعتبر حديثاً معروفاً للاستخدام للطلاق، مثل أن يقول: “اذهبي إلى أهلك”، أو “اخرجي”، أو “أنتِ بائن”. ويكون الفهم هنا إما من خلال القرينة أو دلالة الحال، وقد اختلف الفقهاء حول صحته:
في النهاية، يمكن تلخيص أن الطلاق بحسب الصيغة ينقسم إلى طلاق صريح يتم بألفاظ واضحة للطلاق، ويقع بلا تردد، وطلاق كنائي، أي الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وغير الطلاق، مع تعدد الآراء الفقهية حول وقوعه.
التعسف يعني سوء استخدام الحق الشخصي بحيث يتسبب في ضرر للآخر، إما بتجاوز الاستخدام المباح أو التسبب في ضرر أكبر من المنفعة التي يُحققها صاحب الحق. يُعتبر الطلاق التعسفي بسبب استخدام الزوج لحقه في الطلاق كوسيلة لإيذاء الزوجة، ويندرج الطلاق التعسفي تحت حالتين:
أتفق الفقهاء على أن الطلاق البائن يقع في حالة الطلاق في مرض الموت، لكن وقع الاختلاف حول ما إذا كانت المرأة ترث منه وبيان ذلك كالتالي:
إذا قام الزوج بالتعسف في طلاق الزوجة من دون مبرر واضح يتسبب في ضرر للزوجة، فيجوز للقاضي الحكم بالتعويض عن هذا التعسف.
لمعالجة ما سبق، يمكن القول أن الطلاق بدون سبب يعتبر ظلماً، وينقسم إلى: طلاق بدون سبب معروف يهدف للأذى، مما يُمكن القاضي من إصدار حكم بتعويض للزوجة، وطريقة الطلاق في مرض الموت الذي يُعد تعسفياً لحرم الزوجة من الميراث، في حين أكد معظم الفقهاء أنها تظل تستحق الإرث.
الهامش
أحدث التعليقات