الإجارة تعني الحق الذي يثبت للمستأجر في ملكية مؤقتة للمنفعة، وكذلك الحق الذي يثبت للمؤجِر في الحصول على الأجرة. وقد أجمعت جميع النخب العلمية على مشروعية هذا النوع من التعاقد، والذي ينقسم إلى نوعين رئيسيين: الإجارة على المنافع والإجارة على الأعمال، وفيما يلي سنستعرض الأحكام المتعلقة بكل منهما:
تشمل الإجارة على المنافع جميع العناصر التي تتضمن منفعة محدّدة وموثوقة، مثل استئجار البيوت، والدواب، والعقاقير، وغيرها. من المهم أن تكون المنفعة مشروعة وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث لا يجوز استئجار ما هو محرم، مثل الغناء والزنا، ودون خلاف في ذلك. وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة على المنافع:
تباينت آراء الفقهاء في كيفية ثبوت العقد الخاص بالإجارة، ويمكن تلخيص ذلك في قولين كما يلي:
يُسمح للمستأجر بالانتفاع بالمنفعة المستأجرة كما يشاء، سواء من خلال السكن فيها أو تأجيرها للآخرين، بشرط عدم الإضرار بالمنفعة. وفي حالة استئجار الأرض، يشترط تحديد المنفعة المستأجرة ونوع المحاصيل التي ستزرع فيها، وإلا فإن الإجارة تُعتبر فاسدة. وبالنسبة لاستئجار الدواب، يجب تحديد مدة الإجارة ومكان الاستخدام وما الذي ستحمله لتجنب الأزمات والنزاعات المحتملة الناتجة عن الجهل.
تنقسم الإجارة على الأعمال إلى نوعين رئيسيين كما يلي:
بالنسبة للأدوات المستأجرة من قبل الموظف، فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن يد الأجير تُعتبر أمانة. وبالتالي، لا يتحمل الأجير أي تعويض عن ما يفقد أو يتلف ما لم يكن هناك تعدٍ أو تقصير، وهذا ينطبق على الأجير الخاص. أما الأجير العام أو المشترك، فللعلماء قولان في حكمه كما يلي:
أحدث التعليقات