يتميز الإجماع بأنواع متعددة تختلف وفق الاعتبارات التي تم تقسيمه بناءً عليها. وفيما يتعلق بالقطع، يمكن تقسيمه إلى فئتين رئيسيتين كما يلي:
يُعرف الإجماع القطعي بأنه ما قرره أهل الإسلام -صلى الله عليه وسلم- بشكل غير قابل للجدل. فمثلا، إجماع الأمة على أن الصلاة واجبة، وأن الزنا والسرقة من الأفعال المحرمة يعتبر من الأمور القطعية. لا يوجد خلاف في هذه المسائل، وفهمها لا يتطلب دليلًا طويلًا. وقد ذهب الفقهاء إلى أن منكر الإجماع القطعي يعد كافرًا.
أما الإجماع الظني، فيشير إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ومراجعة للأدلة الشرعية، وغالبًا لا يكون معروفًا لدى كافة الناس. كمثال، يمكن اعتبار إجماع الأمة على أن للجد سدس الميراث إجماعًا ظنيًا، حيث إن من ينكر هذا الإجماع لا يُعتبر كافرًا بل فاسقًا، بينما قال آخرون إنه ليس فاسقًا. ويكون الإجماع ظنيًا إذا اختل فيه أحد شروط الإجماع القطعي. ومن شروط الإجماع القطعي نذكر ما يلي:
فيما يتعلق بالإجماع من حيث الأطراف المشاركة فيه، يمكن تقسيمه إلى عدة أنواع كما يلي:
إجماع الأمة هو ما اتفق عليه العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الفقهاء حول قضية معينة برأي موحد. ويُعتبر هذا الإجماع مطلقًا ولم يُقيد بطبقة معينة أو بلد واحد، دون وجود خلاف حول إمكانية تحقق الإجماع.
يعني إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- الاتفاق على قضية معينة، ويعتبر إجماعهم حجة عند القائلين بحجيته، إذ إنهم الأجدر بحق ذلك. وقد أوضح بعض العلماء أن إجماع الصحابة له حجة تفوق إجماعات غيرهم بسبب قربهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشهادتهم على نزول الوحي، كما أنهم أعلم الناس بما حرّم الله وأحلّ لعباده.
يقول الإمام الزركشي رحمه الله: “إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجيته، وهم أحق الناس بذلك”. ويضيف الإمام الشوكاني بأن “إجماع الصحابة حجة بلا خلاف”. وقد نشأ انتقاع بين علماء الأمة حول حجيّة إجماع من جاء بعد الصحابة والذي يتمحور حول قولين، كما يلي:
إجماع أهل المدينة هو توافق سكان المدينة المنورة عبر العصور التي تلت عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حول مسألة معينة في ظل وجود معارضة قائمة على الاجتهاد. وقد عُرف الإمام مالك -رحمه الله- بكثرة الاحتجاج بهذا الإجماع في الفروع الفقهية، حيث استدل بأكثر من أربعين مسألة. وقد قسم ابن القيم -رحمه الله- عمل أهل المدينة إلى عدة فئات كما يلي:
يُقسّم الإجماع من حيث النطق إلى قسمين، تتمحور تفاصيلهما كما يلي:
يُعرف أيضًا بالإجماع البياني، ومن الأساس أن يكون الإجماع صريحًا، وهو حجّة بدون خلاف. وينقسم إلى نوعين:
وهذا يعني أن كل فرد من مجموعة من الفقهاء والمجتهدين يعبّر عن تأييده لرأي تم الإعلان عنه، كمثال، إذا أفتى عدد من الفقهاء بأن عقود التأمين حلال ووافق كل فقيه مجتهد معاصر على ذلك، فإن إجماعهم سيكون ناتجًا عن هذا التصريح ويعدّ حجة شرعية.
حيث يتحقق الفعل من جميع المجتهدين، مثل تطبيقهم لمبدأ الاستصناع والقيام بالمضاربة، حيث إن حالة العمل المشتركة بينهم تُعتبر إجماعًا عمليًا يُعد كذلك حجة مقبولة شرعًا.
يتعلق الإجماع السكوتي بإعلان أحد المجتهدين أو مجموعة منهم برأي في مسألة فقهية معينة، أو بالقيام بفعل معين، مما ينتشر بين العلماء دون أي إنكار أو معارضة. وقد اختلف الفقهاء حول حجيته إلى ثلاثة آراء كما يلي:
وأيد هذا الرأي أحمد بن حنبل وأغلب الحنفية، وأبو إسحاق الإسفراييني من الشافعية.
وهذا هو رأي الإمام الشافعي وأتباعه والمالكية.
وهذا نُسب إلى بعض المعتزلة.
أحدث التعليقات