توافق العلماء على أن توقيت رمي جمرة العقبة في السنة يبدأ بعد شروق شمس اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويستمر حتى وقت زوال الشمس. كما يُسمح بالرمي بعد الزوال حتى الغروب. أما بالنسبة لرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، فإن السُّنّة تبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، وفيما يلي الدليل التفصيلي لذلك:
يكون رمي الجمرات من قبل الحاج في أيام محددة من أداء مناسك الحج، كما يلي:
يسقط الحاج التلبية فور رمي جمرة العقبة في يوم النحر، وهو اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.
ينبغي على الحاج رمي الجمرات الثلاث، بما في ذلك الصغرى أولًا، ثم الوسطى، وأخيرًا الكبرى، حيث يُلقى عليها سبع حصيات يوميًا خلال أيام التشريق الثلاثة، وهي الأيام التي تلي يوم النحر. ويتواجد الحاج في منى تلك الليالي لرمي الجمرات. وقد سُميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يُشرَّقون لحوم الأضاحي، أي يُعرّضونها لأشعة الشمس لتجفيفها.
تنوعت آراء الفقهاء حول بداية وقت رمي جمرة العقبة، ويمكن تلخيصها في قولين:
اتفق العلماء على أن بداية وقت رمي الجمرات الثلاث – الصغرى، الوسطى، والكبرى – يبدأ بعد زوال الشمس، وذلك وفقًا لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال: (سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- متى أرمي الجمار؟ فقال: إذا رمى إمامك، فارمي، فأعدت عليه السؤال، فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا).
تعددت آراء العلماء حول آخر وقت لرمي جمرة العقبة، ويمكن تلخيصها في ثلاثة آراء:
تعددت آراء الفقهاء في تحديد نهاية وقت رمي الجمرات الثلاث، وهي كما يلي:
يعتبر رمي الجمرات واجبًا من واجبات الحج، ويُنفَّذ بعد إحرام الحاج والوقوف بعرفة. يجب على الحاج تقديم فدية إذا تركه، ويكون الرمي في يوم العيد وأيام التشريق، حيث تُرمى في يوم العيد جمرة العقبة، وفي أيام التشريق – الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة – تُرمى الجمرات الثلاث، بواقع سبع حصيات لكل منها.
تعددت آراء الفقهاء حول حكم تأخير رمي الجمرات، ويمكن تلخيصها كما يلي:
يرون جواز تأخير رمي الجمرات إلى الليل، وقبل شروق الفجر، كما أجاز الإمام أبو حنيفة الرمي قبل زوال الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق.
رأوا أن تأخير رمي الجمرات إلى الليل يعتبر قضاءً، لأنه يجب الرمي نهارًا، ويستوجب على الحاج الفدية نتيجة هذا التأخير.
يرون أن وقت الرمي يمتد من زوال الشمس إلى غروبها، ويُسمح بتأخير الرمي إلى اليوم التالي دون أي التزامات.
يعتبرون أنه لا يجوز الرمي ليلاً إلا للرعاة والسقاة.
يمكن للحاج التعجيل بالرحيل بعد رمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا يُعرف بالنفر الأول، استنادًا لقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه). ومع ذلك، تباينت آراء الفقهاء في توقيت النفر الأول؛ فقال الحنفية إنه يجوز ما لم يطلع فجر اليوم الرابع من أيام الرمي.
على العكس، الشافعية والمالكية والحنابلة يرون جواز النفر الأول قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وإذا غابت الشمس قبل خروج المتعجل، يتوجب عليه المبيت لرمي جمرات اليوم الرابع. وقد سمحت الشافعية بالتعجل قبل الغروب لمن أتم أعماله وبدأ السير قبل الغروب.
أحدث التعليقات