يمكننا التعرف على النشوز من خلال أصوله في اللغة والاصطلاح كما يلي:
حدد القانون الأردني مفهوم الناشز في المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية، حيث عُرّف بأنها: “المرأة التي تترك بيت الزوجية دون سبب شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى مسكنها قبل أن تطلب نقله إلى مكان آخر”.
بناءً على ذلك، يمنح القانون الأردني الزوج الحق في تقديم دعوى طاعة ضد زوجته الناشز، التي غادرت مسكن الزوجية دون عذر ولم تعد إليه، كما يمكن أن يستخدم الزوج الادعاء بنشوز زوجته في حالة تقديمها دعوى للمطالبة بالنفقة الزوجية.
يتمثل النشوز كأحد الجوانب الهامة في دعاوى مطلب النفقة الزوجية؛ حيث يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حق الزوجة في النفقة حال ثبوته، إذ يعتبر نشوز الزوجة مانعاً لها من استحقاقها للنفقة بموجب ما أجمع عليه جمهور الفقهاء وما نص عليه القانون الأردني.
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني أسباباً لرد الادعاء بالنشوز، والتي تستطيع الزوجة الاستناد إليها كدفوع ضد دعوى النفقة، ومنها:
في حال عدم تسليم الزوج زوجته مهرها المعجل المتفق عليه، فإن ذلك يسقط حقه في طاعة الزوجة. وبالتالي، لا يحق له المطالبة بانتقالها من بيت أهلها إلى بيته، أو متابعتها في السكن معه.
وفقاً للمادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: “تجب النفقة للزوجة حتى مع اختلاف الدين من لحظة العقد الصحيح، حتى وإن كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طلب الزوج منها الانتقال إلى بيت الزوجية وامتنعت دون سبب شرعي فلا يُحق لها النفقة، ولكن لها حق الامتناع في حال عدم دفع زوجها لمهرها المعجل أو عدم توفيره لمسكن شرعي”.
يفقد الزوج حقه في الطاعة إذا لم يوفر المسكن الشرعي لزوجته. وقد أوضحت المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية الأردني مفهوم المسكن الشرعي، حيث يجب أن يتضمن المستلزمات اللازمة وفقاً لوضع الزوج، ويجب أن يكون في مكان إقامته أو عمله. وعلي الزوجة الانتقال إلى السكن مع زوجها متى ما تم توفير هذا المسكن واستلامها لمهرها المعجل.
إذا ادعى الزوج أن زوجته ناشز وقام برفع دعوى طاعة دون أن يكون قد أعد لها مسكناً شرعياً أو كانت غير آمنة فيه، فإن دعواه تُعتبر مرفوضة، مما يشكل سبباً لرفضها من قبل المحكمة.
يسمح القانون وفقاً للمادة (37) بإضافة شروط مفيدة من قبل أحد الزوجين أو كليهما عند العقد، بشرط ألا تتعارض مع مقاصد الزواج. كمثل أن تشترط الزوجة على زوجها بقاءها في بلدها، فهذا الشرط يكون صحيحاً، وإذا لم يلتزم به الزوج فإن لديها الحق في فسخ عقد الزواج، وتستطيع كذلك المطالبة بكافة حقوقها الزوجية.
إذا طلب الزوج منها السفر إلى بلد تعارض شرطها بعدم الذهاب إليه، فلا يحق له اعتبارها ناشز بسبب وجود الشرط السابق، مما يسقط حقه في طاعتها دون التأثير على حقها في النفقة. كما جاء في المادة (72): “يجب على الزوجة الانتقال إلى أي مكان يختاره الزوج، حتى لو خارج المملكة، شريطة أن يكون المكان آمناً وأن لا تشتمل وثيقة العقد على شرط ينافي ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة”.
في حال نظر المحكمة في دعوى النشوز، يُعد الادعاء مقبولاً إذا لم تكن الزوجة حاملاً. ومع ذلك، إذا كانت الزوجة الناشز حاملًا، فإن القانون ينص على أن النفقة تكون للحمل وليس لها، وفقاً للمادة (62) التي تنص على: “إذا نشزت الزوجة فإنها لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملاً فتكون النفقة للحمل”.
تنص القوانين على وجود مجموعة من المسوغات الشرعية التي تؤدي إلى خروج الزوجة من مسكن الزوجية، وعدم طاعتها للزوج، وتعتبر هذه الأسباب من دواعي رفض دعوى النشوز. وتشمل هذه النقاط وفقاً للمادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني:
أحدث التعليقات