يُعرّف الطلاق التعسفي في إطار قانون الأحوال الشخصية بأنه الطلاق الذي يتم بدون سبب مُعتبر، حيث يحق للزوجة المطلقة الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تتعرض لها. وتشمل الأضرار المترتبة على هذا الطلاق حرمان الزوجة من حياة زوجية مستقرة، وفقدان المعيل وهو الزوج، بالإضافة إلى المعاناة النفسية الناتجة من الفراق والوحدة.
أشار بعض الفقهاء إلى وجود أسباب محتملة للطلاق التعسفي نذكر منها:
يشير هذا النوع من الطلاق إلى القرار الذي يتخذه الزوج تجاه زوجته في حالات مرضه الشديدة أو عند قرب وفاته، مثل الغرق في البحر أو سقوط الطائرة، ويُتفق بين الفقهاء على أنه طلاق صحيح يؤدي إلى الفصل بين الزوجين. ويعتبر بائناً، إما بينونة صغرى أو كبرى حسب عدد الطلقات، وتستحق الزوجة في هذه الحالة الإرث حسب رأي جمهور الفقهاء، بينما الشافعية يرون أنه لا يحق لها الإرث إذا كان الطلاق بهدف الهروب من توزيع الميراث.
هذا النوع من الطلاق هو الذي يقوم به الزوج بدون وجود سبب مُقنع. وفي هذه الحالة، يُمكن للمحكمة التدخل، فإذا تأكد القاضي من وقوع الطلاق بدون سبب وجيه وتبين له تضرر الزوجة نتيجة لذلك، يحق له تقدير تعويض يناسب حالة الزوج ومدى الضرر الذي تعرضت له الزوجة.
أشار الدكتور عمر سليمان الأشقر إلى أن مفهوم التعويض في حالات الطلاق التعسفي هو فكرة حديثة ظهرت في العالم الإسلامي بعد التأثر بقوانين الأحوال الشخصية الغربية السائدة في الدول العربية. وفيما يلي ملخص لأهم النقاط التي اعتمد عليها في رأيه:
تباينت آراء العلماء بشأن الطلاق التعسفي، والذي يحدث بدون مبرر واضح أو لسبب غير مقنع، وفيما يلي بعض من هذه الآراء:
أحدث التعليقات