تُعتبر الخِطبة في اللغة العربية مشتقة من “الخطب”، الذي يُعبر عن الشأن أو الأمر، سواء كان صغيراً أو كبيراً. وعندما يتعلق الأمر بخطبة المرأة، فإنها تفيد معنى الرغبة الجادة في الزواج. على الرغم من أن مصطلح “الخطوبة” لم يكن مستخدماً بشكل واسع في الثقافة العربية القديمة، إلا أنه تم اعتماد استخدامه في العصر الحديث من قبل مجمع اللغة العربية. وفي الاصطلاح الشرعي، تعني الخطوبة طلب الزواج من المرأة.
لا يُفضل للرجل إنهاء خطبة امرأة راضٍ بها دون مبرر واضح، لأن الخطبة تُعتبر وعداً بالزواج، وإنهاؤها يعتبر إخلافاً لهذا الوعد. على العكس، يُستحب للمرأة أو وليّها إنهاء الخطبة إذا اقتضت الظروف ذلك. وفيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الخطوبة في الإسلام:
تتباين وجهات نظر الفقهاء حول مسألة إنهاء الخطبة لعدم القدرة على دفع المهر، كما يلي:
اتفقت المذاهب الأربعة (الحنفيّة، المالكيّة، الشافعيّة، والحنابلة) على جواز إنهاء الخطبة عند وجود عيوب. وقام الجمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة بتقسيم العيوب إلى ثلاثة فئات: عيوب تخص الرجل دون المرأة، وعيوب تخص المرأة دون الرجل، وعيوب مشتركة بين الطرفين. وقد اتفق الجميع على ضرورة تسليط الضوء على العيب المحدد وعدم التوسع فيه.
يتم إثبات العيب من خلال طريقتين: إما أن يُعترف الشخص بأن العيب الموجود هو ما ذكره الطرف الآخر، مما يُلزمه بذلك، أو إذا أنكر الشخص وجود العيب، فيقوم القاضي بتكليف جهة مختصة لفحصه، شريطة ألا يكون الطرف الثاني عالماً بالعيب وقت العقد.
تُعد الكفاءة بين الزوجين مسألة مهمة تنبه إليها الفقهاء، إذ أن وجود عدم تكافؤ يُعقد الحياة المشتركة بينهما. حيث تُعتبر الكفاءة شرطاً لازماً لسبل العيش الزوجي السعيد. وقد أغفلت عدة مذاهب هذه المسألة؛ حيث اعتبرها الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة شرطاً أساسياً لعدم إنهاء الخطبة، بينما يرى الشافعيّة أنها حق للمرأة ووليّها، ولهم الحق في تجاهل عامل الكفاءة إذا رغبوا.
ينص المالكيّة على أن إنهاء الخطبة بسبب الغياب أو الاعتقال أو الفقد هو أمر جائز . فقد يتمكن القاضي من استماع الشكوى في حال إن اعتُقل الزوج أو فُقد أو احتجز لمدة سنة أو أكثر. وفي حال الغياب، يُطالب القاضي الزوج الحاضر بالتقدم، أو يُمكنه نقل الخطبة أو إنهائها.
اتفق الفقهاء على أن الردة قبل الدخول تحتسب كسبب مباشر لإنهاء الخطبة. فقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أن ردّة أحد الطرفين تؤدي للفسخ الفورى للعقد. بينما استثنى المالكيّة حالة ردّة المرأة إذا كان قصدها من ذلك هو إنهاء العقد. أما الشافعيّة، فلا يفسخ العقد في حالة الردة حتى تنتهي عدتها، مع العلم أنه لا توجد عدة مفروضة على المخطوبة، مما يجعل مذهبهم متطابقاً مع رأي الجمهور.
أحدث التعليقات