إن زيارة المقابر في ليلة العيد تُعتبر من البدع، إذ لم يُثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خصص هذه الليلة أو يوم العيد للذهاب إلى المقبرة. فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِيّاكُمْ ومُحْدَثات الأُمُور فَإِنْ كُلَ مُحْدَثَةٍ بِدْعة وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ). وهذا يشير إلى أن البدع محظورة وتؤدي إلى خاصة العذاب.
الدليل على التكبيرات الزوائد هو ما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (كَبَّرَ في عيدٍ ثِنتَي عَشْرة تكبيرة؛ سَبْعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الآخِرة، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها، ولا بَعْدَهَا). وهذه هي الصيغة التي وردت عن النبي لتحديد عدد التكبيرات.
يُستحسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها قبل الزوال أو بعده في نفس يومها، وفقاً لما رُوي عن أنس أنه لم يحضرها في البصرة فجمع عائلته ومواليه، وقام عبد الله بن عتبة وصلى بهم ركعتين كسائر الصلوات، مع التكبير فيهما، بناءً على الحديث الذي يقول: (ما أدركتم صلوا، وما فاتكم فاقضوا). وإذا أدرك الشخص الصلاة بعد التكبيرات الزوائد، أو بعد بعضها، فلا يُعيدها.
توجد عدة سنن يُستحب أن يقوم بها المسلم قبل الخروج لأداء صلاة عيد الفطر:
صلاة عيد الفطر تتكون من ركعتين. وقد ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قوله: (صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم). تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام وتُقام فيها سبع تكبيرات، بينما تُقام الركعة الثانية بخمس تكبيرات، بدون تكبيرة الانتقال.
هذا هو الرأي الذي يتبناه معظم العلماء من الصحابة. ولم يُثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيد، كما أنه لم يُثبت ذكر معين بين تكبيرات العيد، بل يُستحب الثناء والحمد لله -عز وجل- مع سكوت يسير بين كل تكبيرتين.
أحدث التعليقات