تلتزم المرأة المتوفى عنها زوجها بمدة عدّة تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده، وكذلك بغض النظر عن كونها ممن تنتظم في الدورة الشهرية أم لا. ويستند هذا الحكم إلى ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء قد استثنوا المرأة الحامل، إذ تنتهي عدتها بعملية وضع الحمل.
يُفترض بالمرأة المُعتدّة نتيجة وفاة زوجها قضاء فترة عدّتها في المنزل الذي كانت تعيش فيه عند وفاته. وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين. ومع ذلك، فقد رخصوا لها بالانتقال إلى مكان آخر إذا كانت تشعر بالخوف على نفسها في ذلك المنزل أو إذا لم تجد من يتولى شؤونها، أو لم تكن قادرة على القيام بهذه الشؤون بنفسها. حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- إنّ المرأة المُعتدّة يمكنها الانتقال إذا كانت تخشى من تهدُم منزلها أو غَرَقِه، أو إذا اضطرها مالك المنزل المستأجر بالخروج بسبب انتهاء مدة الإيجار أو ارتفاع السعر.
تتضمن فترة العدة مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها. وفيما يلي بيان لبعض هذه الأحكام:
أحدث التعليقات