شهد فقهاء الأمة الإسلامية اختلافات فيما يتعلق بخطبة الرجل للمرأة، حيث تنوعت الآراء بين من يرى أنها مباحة وبين من يعتبرها من المستحبّات. وقد استندوا في ذلك إلى ما قام به النبي -عليه الصلاة والسلام- من خطبة السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما. يشمل مفهوم الخطبة تقديم الرجل لرغبة رسمية في الزواج من امرأة معينة، وهي ليست زواجًا فعليًا وإنما تمثّل وعدًا من الرجل بالارتباط بها في المستقبل. وبناءً عليه، فإن الخطبة لا تفرض أي حقوق، ولا تمنح الرجل ما يمتلكه من حقوق في عقد الزواج. ومع ذلك، هناك العديد من الأحكام المتعلقة بالخطبة، منها: جواز رؤية المخطوبة رغم كونها أجنبية عنه، بالإضافة إلى أنه يُفضل ألا يقوم الرجل بخطبة امرأة مخطوبة للغير، إلا إذا تركها الخاطب الأول، حيث يُحظر على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. ومن الأمور المتعلقة بالخطبة أيضًا أنها لا تنفسخ إلا لأسباب مشروعة، مثل ظهور خلق سيء لدى أحد الطرفين أو نقص في الدين.
حدد العلماء آدابًا متعلقة بالخطبة وضوابط للكلام مع المخطوبة، ومن أبرز تلك الآداب:
لا يُعتبر تأخير فترة الخطبة بسبب الظروف المالية للخاطب أمرًا غير جائز، شرط أن يقوم بمشاورة أهل خطيبته وشرح موقفه لهم، مُبينًا حاجته للوقت لجمع تكاليف الزواج. القاعدة الأساسية في موضوع الزواج هي عدم تحميل الزوج ما يتجاوز طاقته من مؤونة الزواج؛ فتيسير الأمور المتعلقة بالمهور وتكاليف الزواج يُعتبر من السنن النبوية.
أحدث التعليقات