انقسم الفقهاء في حكم الأضحية إلى قولين رئيسيين، كما يلي:
رأى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويكره تركها لمن كان قادرًا على شرائها.
أما الحنفية، فقد ذهبوا إلى وجوب الأضحية على كل مقيم مقتدر من أهل المدن والقرى والبوادي، ولا تتعين على المسافر.
يشترط في المسلم الذي ينوي التضحية في أيام النحر ثلاثة شروط لا بد من توفرها:
يجب على المسلم عند ذبح أضحيته أن تكون لديه نية التضحية، مما يميزها عن سائر القربات؛ فقد يمسح المسلم الشاة بنية العقيقة أو الهدي أو الفدية، وتكون النية هي العامل الفاصل بين هذه القربات، كما أنها تميز الأضحية عن الذبائح التي تكون من أجل الحصول على اللحم.
يجب أن تترافق النية مع فعل الذبح، ويمكن أن تسبق النية ذلك، كأن ينوي الشخص التضحية عند شراء البهيمة أو عند فصلها عن الأنعام الأخرى.
يجوز للمضحي أن يشارك في الأضحية من الإبل أو البقر مع غيره، بشرط ألا يزيد عددهم عن سبعة أشخاص، وأن تكون النية من الجميع لأداء القربة، حتى وإن اختلفت أنواعها. ولا تصح المشاركة مع من يعتزم فقط الحصول على اللحم دون نية القربة، بحسب رأي الحنفية والمالكية، بينما أجاز الشافعية والحنابلة المشاركة مع اختلاف النيات.
كما يشترط في البهيمة المضحى بها أربعة شروط، كما يلي:
رأي بعض الفقهاء أن من المستحب أن يقسم المضحي أضحيته إلى ثلاثة أجزاء: يأكل من جزء، ويهدى جزءًا، ويتصدق بالجزء الثالث. وإليكم تفصيل آراء المذاهب الأربعة في هذا الشأن:
يرى الحنفية أنه من المستحب أن يتصدق المضحي بثُلث الأضحية، ولا يجب أن يقل عن ذلك. ويجوز له إطعام الأغنياء من أضحيته، وله الانتفاع بجلد الأضحية، لكن لا يجوز له بيعه.
رأى المالكية أن المضحي يمكنه الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء دون تحديد نسبة لكل قسم.
قال الشافعية بأنه يتوجب على المضحي التصدق بشيء من أضحيته، على أن يكون اللحم المتصدق به نيئاً طرياً. ومن المستحب أن يقتصر المضحي على أكل لقيمات من أضحيته، ولا تتجاوز الثلاث لقيمات، ويفضل أن تكون من الكبد.
يرى الحنابلة أنه من المستحب أكل ثلث الأضحية، وإهداء الثلث الآخر، والتصدق بالثلث الأخير. وينبغي أن يتصدق المضحي بأفضل ما لديه، وأن يهدي الجزء المتوسط، ويأكل أقل الأجزاء تفضيلًا، ويجب أن يتصدق بشيء من الأضحية، وأقل ذلك أوقية.
توصل جمهور الفقهاء إلى جواز ادخار لحوم الأضاحي، فقد روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “كلوا وتزودوا وادخروا”، وقد كان النبي قد نهى عن ادخار اللحوم لأكثر من ثلاثة أيام لأسباب تتعلق بالضعفاء من الأعراب.
بينما رأى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- منع إدخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام، وذلك بناءً على ما سمعا من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
توافق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة مسلمين في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، وتفصيل ذلك كالتالي:
وفقًا للحنفية، يجوز اشتراك سبعة أشخاص في ذبح أضحية واحدة من الإبل أو البقر، على أن يكون المشتركون جميعهم يبتغون بذلك وجه الله -تعالى-، ولا تصح الأضحية إذا كان أحدهم ينوي الحصول على اللحم فقط.
تأكّد المالكية على صحة اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، بشرط تحديد نصيب كل منهم بالسُبع.
يرى الفقهاء من الشافعية والحنابلة إمكانية اشتراك سبعة أشخاص من المضحين في أضحية واحدة، مع التأكيد على ضرورة أن يتشاركوا قبل عملية الذبح.
يمكن للمسلم أن ينوي مشاركة الآخرين في ثواب الأضحية، بشرط أن تكون هذه النية قد سبقت الذبح، وإلا فإنها لن تكون محققة.
كما يشترط أن يكون الذين ينوي الاشتراك معهم في الأجر أقارب المضحي كوالديه وإخوته وأبنائه، بما أنهم يعيشون معه في نفس البيت، حيث كان بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- يذبحون شاة واحدة عن أسرهم دون أن يتشاركوا في ثمنها.
اتفق الفقهاء على صحة نيابة المسلم عن غيره في ذبح أضحيته، حيث طلب النبي -صلى الله عليه وسلم- من ابنته فاطمة -رضي الله عنها- أن تشهد ذبح أضحيتها، مما يدلل على جواز ذلك، والأفضل أن يقوم المسلم بذبح أضحيته بنفسه.
أما إذا كان النائب من أهل الكتاب، فإن ذلك يعتبر جائزًا مع الكراهة حسب آراء جمهور الفقهاء. بينما جاء رأي المالكية برفض الاستنابة من الكتابي فالغرض من الذبح في هذه الحالة لا تعتبر أضحية، لكن يمكن أكلها، وتتم النيابة بأي قول أو دلالة تدل على رضا المضحي.
توافقت آراء الفقهاء على جواز ذبح الأضحية عن الميت إذا أوصى بذلك أو ترك وقفًا ليضحي عنه منه، أو نذر أن يضحي ولكنه توفي قبل الوفاء بنذره. بينما اختلفوا في حالة رغبة ولي الميت أو أحد أقاربه التضحية عنه دون وصية أو وقف، وجاء اختلافهم على النحو التالي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب أن يأكل المسلم من أضحيته، استنادًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “فكلوا وادخروا وتصدقوا”، والغرض من الأضحية هو القربى لله -تعالى-، وليس الأكل منها واجبًا بل مستحب.
يستحب للمضحي في يوم العيد عدم تناول شيء قبل الأكل من أضحيته، والسنّة تؤكد على أداء صلاة العيد وحضور خطبتها ثم الذبح وتناول اللحم. ويستحب كذلك للمضحي أن يقوم بذبح أضحيته بنفسه، وإذا لم يستطع، فيفضل أن يشهد عملية الذبح.
من المستحب أن يوزع المضحي أضحيته على ثلاثة أجزاء: يأكل من ثلث، ويهدي الآخر، ويتصدق بالثلث الأخير، كما لا يجوز له بيع شيئ منها أو دفع أجرة الجزار من الأضحية، ولكنه يمكنه تبرعه له مثل هدية، كما يمكنه إعطاء غير المسلم من أضحيته بغرض التبرع.
اختلف أهل العلم بشأن أخذ الشعر والأظافر للمضحي في أيام النحر عند دخول العشر من ذي الحجة، وتفصيل ذلك كالتالي:
تعرف الأضحية بأنها: ما يذبحه المسلم من الإبل أو البقر أو الغنم في أيام عيد الأضحى وأيام التشريق، تقربًا إلى الله -تعالى-، وقد وردت مشروعية الأضحية في القرآن الكريم حيث قال -سبحانه وتعالى-: “فصل لربك وانحر”.
وقد ذُكرت مشروعية الأضحية أيضًا في السُنة النبوية، حيث رواية أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: “ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده”. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها.
وأقر الله -تعالى- الأضحية لحكم عظيمة، تشمل ما يلي:
تحمل الأضحية في أيام النحر العديد من الفضائل، منها:
أحدث التعليقات