تُعتبر الأضحية من شعائر الإسلام الأساسية، وقد حدد الشرع شروطا خاصة لقبولها، ومن أهم هذه الشروط هو تحديد السن المناسب للأضحية. لا بد أن تبلغ الأضحية السن التي وضعها الشرع حتى تُقبل شرعياً.
فيما يتعلق بالأنعام، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التضحية بأقل من الثني إذا كانت الأضحية من الإبل، أو البقر، أو المعز. فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن).
تتعدد آراء الفقهاء بشأن سن الجذع من الضأن إلى ثلاثة أقوال رئيسية:
ذهب الحنفية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية إلى أن الجذع من الضأن هو ما يبلغ من العمر ستة أشهر ودخل في السابعة، وأشار الحنفية إلى ضرورة أن يكون سميناً، حيث يتم التعرف على السمنة إذا نظر الشخص من بعيد ولم يستطع التفريق بينه وبين من بلغ عامًا.
رأي الزعفراني من الحنفية أن الجذع من الضأن هو ما بلغ سبعة أشهر، وقيل أيضاً ثمانية أشهر، أو تسعة أشهر.
ذهب الشافعية والمالكية، وفقاً للقول الراجح لديهم، إلى أن الجذع من الضأن هو ما بلغ من العمر سنة ودخل في الثانية، مما يجعله مقبولاً كأضحية.
تباينت آراء الفقهاء حول السن المطلوب للثني إلى قولين:
اتفق الحنفية، الشافعية، والحنابلة على أن الثني من المعز هو ما بلغ من العمر سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر يجب أن يبلغ سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل يكون ما بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة.
أما المالكية فقد رأوا أن الثني من الضأن والمعز هو ما بلغ من العمر سنتين ودخل في الثالثة، والثني من البقر يجب أن يبلغ ثلاث سنوات ودخل في الرابعة، والثني من الإبل يكون ما بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة.
تعددت آراء الفقهاء بشأن جواز كون الأضحية من الجذع إلى ثلاثة أقوال:
ذهب الجمهور إلى قبول الأضحية من الجذع إذا كان من الضأن، لكن إذا كان من غير الضأن فلا يُعد مقبولاً. واستدلوا بذلك على قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن)، مما يدل على عدم جواز أن يكون الجذع من غير الضأن.
رأى كل من الزهري وابن عمر أن الجذع من الضأن، أو الإبل، أو البقر، أو المعز لا يُجزي في الأضحية، مستدلين بموقف بردة بن دينار حين سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- حول ذبح الجذعة، فرد النبي القول: (نَعَمْ، ثُمَّ لا تَجْزِي عن أحَدٍ بَعْدَك).
ذهب الأوزاعي وعطاء إلى أن الجذع من الضأن، أو الإبل، أو البقر، أو المعز يُجزئي في الأضحية، مستندين إلى ما جاء عن عقبة حين قال: (إنّ النبي -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أعطاه غنماً ليقسّمها على صحابته، ولكن بقي عتود، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: ضَحِّ به أَنْتَ).
أحدث التعليقات